النص الصحيح لكتاب
أحكام النــــساء
عن الإمام
أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل
رواية أبي بكر الخلال
تحقيق ودراسة
عمرو عبد المنعم سليم
قوله:( أوِالتَّابِعِينَ غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ)
72- أخبرني عبدالله بن أحمد بن حنبل ، قال: سألت أبي عن ((أوِالتَّابِعِينَ غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ))، فقال:
حدثنا أبو أحمد ، وأسود بن عامر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق، عمن حدثه، عن ابن عباس في قوله: (غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ)الذي لاتستحي منه النساء.
73- أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، عن أبيه، عن عكرمة ، عن ابن عباس : في قوله: (غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ) قال:هو المخنث الذي لايقوم زبه.
74- أخبرنا عبدالله ، قال: حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: الذي لاإرب له في النساء ، مثل فلان.
75- أخبرنا عبدالله ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا مسعر ، عن عون، عن عكرمة ، قال: الذي لايقوم زبه. وقال بكر بن خنيس: الذي لايقوم ذكره.
قوله: ( أوِ الطِّفْلِ)
76- أخبرنا زكريا بن يحيى ، ,احمد بن محمد بن مطر ، أن أبا طالب حدثهم ، أنه قال : سألت أبا عبدالله: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال: إذابلغ عشر سنين ، ضُرب على الصلاة، وعَقِل ، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
77- وأخبرني عبدالملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبدالله في الغلام ،سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر،قلت : يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضُربوا على الصلاة ، فرق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلاً، استأذن ؟ قال : إني لأحب أن يستأذن، وما أكره ذاك.
78- أخبرني منصور بن الوليد ، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله وسئل عن الغلام إذابلغ عشر سنين، قال: يُفرق بينهم في المضاجع ، ويُضرب على الصلاة.
79- أخبرني جعفر بن محمد ، أن يعقوب بن بختان حدثهم : أن أبا عبدالله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة ؟ قال يؤمر بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر ، ويُفرَّق بينهم في المضاجع.
80- أخبرني محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا ، قال: وقال أحمد : ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع ، ويُضرب عليها لعشر ، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر.
81- أخبرني عبدالله بن محمد بن عبدالحميد، قال: حدثنا بكر ابن محمد ، قال : سئل أبو عبدالله : في كم يؤمر الصبي بالصلاة ؟ فذكر الجواب ، قال
، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجارية عن الجارية، قال: لانه يهيج لعشر.
82- أخبرني عصمة بن عصام ، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبدالله بعث إلى حجَّامٍ يُقال له : أيوب ، وكان غلاماً ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبدالله- أم عبدالله ، فقلت للحجَّام بعد ماخرج، قال حجمت أهل أبي عبدالله ، وكتب له أبو عبدالله رقعة بخطه يعطية أجره، قال حنبل : قلت لأبي عبدالله : أما تكره هذا يحجم النساء ؟ قال : هذا غلام لم يبلغ ، قال : :كان أبو طيبة يحجم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام ، قلت له : فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة ؟ قال:لا، قال : ولاأرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال ، وكان عبداً
83- أخبرنا أبو داود، قال : سمعت أحمد يقول : الرجل يغسِّل ابنته إذا كانت صغيرة ، والمرأة تغسِّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد : الصبي الصغير يُستركما يُستر الكبير ، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة ؟ّ! بل يُغسله النساء ، قلت لأحمد : متى يُستر الصبي ؟ قال : إذا بلغ سبع سنين ؟
84- أخبرنا محمد بن علي ، قال : حدثنا مهنا ، أنه سأل أبا عبدالله ، قال: قلت : ولابأس أن ينظر إلى عورة الصبي؟ وذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى ذكر ابنه قال : نعم .
،،،،،،،،،،،
قوله:( وَلاَيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)
85- أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبدالله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير ، قال:مالم تظهره.
86- وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكرالأثرم ، قال: قلت لأبي عبدالله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه ؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها،قلت له:أي حديث في هذا أثبت ؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟!قلت: ذاك مرسل، قال : وإن كان ثم قال:أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت : ذاك على الكراهية،قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أَنكرامرأة تحلَّى بذهب تظهره، قلت : وكيف يمكنها ألاتظهره؟ قال : تظهره لبعلها ، يكون خاتم ذهب ، تغطي يدها إلا عند بعلها.
87- أخبرني محمد بن الحسين ، أن الفضل بن زياد حدثهم ، قال: سمعت أبا عبدالله وقيل له: ماتقول في الذهب للنساء ؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجوألايكون به بأس، قلت له : وكيف تخفيه ؟ قال: لتغطه، لاتظهره إلا عند بعلها.
88-أخبرني محمد بن جعفر ، قال: حدثنا أبو الحارث ، أن أبا عبدالله سئُل عن الحرير ، والذهب ، فقال: تلبسه المرأة في بيتها ، ولا تُظهره لغير زوجها ، فإني أكره له ذلك ، إلا تكون في بيتها مع أهلها.
89-أخبرني أحمد بن محمد بن حازم ، أن إسحاق بن منصور حدثهم ، أنه قال لأبي عبدالله: الذهب للنساء ؟ قال إني أرجوألا يكون به بأس ، ولكن الذهب لاتظهره.
90- أخبرني محمد بن موسى ، قال: حدثنا جعفر ، قال:سمعت أبا عبدالله ، وسئل عن الرجل ينور والديه ، قال:لا
،،،،،،؛؛؛؛؛؛،،،،،،
91-أخبرني موسى بن سهل ، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي ، حدثناإبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد ، قال: سألت أحمد عن الُمصرَّ على الكبائر بجهده، إلاأنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرَّا، أمن كانت هذه حاله ؟ قال: هو مصرٌّفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم :(( لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن))، من يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله : ((ولايشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن، ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولاينتهب نهبه)) ومن نحو قول ابن عباس : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ الله فَأؤُلَئِكَ هُم الكَافِرِونَ)) فقلت له: فماهذا الكفر؟ قال كفر لاينقل من المله، مثل بعضه فوق بعض ، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لايختلف الناس فيه ، فقلت له : أرأيت إن كان خائفاً من إصراره، ينوي التوبه ، ويسأل ذلك، ولايدع ركوبها؟ قال: الذي يخاف أحسن حالاً.
92-أخبرنا محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل قتل رجلاً في بلده ، ثم هرب إلى بلدة أخرى ، فتاب، قال: يرجع إلى أولياء الذي قتل، فيقول لهم : أنا الذي قتلت فلاناَ، فإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا قتلوا.
93-أخبرني محمد بن علي ،قال : حدثنا مهنا ، قال وسألت أبا عبدالله، قلت : رجل قذف رجلاً، ثم تاب ، ينبغي له أن يجيء إليه فيقول : قذفتك ؟قال:لا، هذا يستغفر الله.
94- أخبرني محمد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سألت أبا عبدالله ، قلت : ما تقول فيمن قتل مؤمنا متعمداً، هل تجب له النار ؟ قال: دعها.
95- أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر الورَّاق حدثهم أنه سأل أباعبدالله: هل تعرف شيئاً من الذنوب ليس له توبة؟ قال: أتخوف أن يكون القتل.
*تغليظ ما(...)*: أعظم المعاصي والتغلبة في ذلك*
(...)* كلمة لم يتمن الكاتب من قراءتها من الأصل
96- أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث ، قال: سمعت أحمد ، قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.
97- أخبرني عبدالملك الميموني ، أنه سمع أبا عبدالله يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.
98- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَّثهم أنه قال لأبي عبدالله: بلغك في الشيء من الحديث أن السيئة تُكتب بأكثر من واحد’ ؟ قال : ما سمعت إلا بمكة ، لتعظيم البلد، قال: لو (............).
لو (............) عدة كلمات في الأصل لم يتمكن الكاتب من قراءتها.
،،،،،وووو,,,,,
(كراهية النظر إلى الإماء إلا للبيع وذكر القناع)
99- أخبرني عصمة بن عصام ، قال: حدثنا حنبل ، قال: سمعت أبا عبدالله يقول : لابأس أن يقلِّب الرجل الجارية- إذا أراد الشرى- من فوق الثوب ، لأن الأمة لاحرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين، يقلِّب إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر : قال: لابأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولايجرد البدن ، إلاالنساء، ويكشف الرأس ، يقلِّب ماوراء الثياب.
100- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَّثهم ، أنه قال لأبي عبدالله : على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.
101-وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر ، أن إسحاق حدَّثهم ، أنه قال لأبي عبدالله : يكره للأمة أن تخرج منتقبة ظ قال لنا : إذا كانت جميلة تنتقب.
102- وأخبرني إبراهيم بن الخليل ، أن أحمد بن نصر أبو حامد حدَّثهم ، أن أبا عبدالله قال في هذه المسألة : إن كانت بعين جميلة انتقبت لابأس.
103- أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبدالله : إن الأمة قد القت فروة رأسها، قال يعني القناع، قال: وعمر كره أن يتشبهن بالحرائر، فذلك أمرهن بإ لقاء القناع.
104-أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدَّثهم ، قال سمعت أبا عبدالله- وذُكر التزويج- فقال:
حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لم يُر للمتحابين مثل التزويج))
قال الفضل: قال أبو عبدالله : المتحابين: الرجل والمرأة.
105-أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن خروج النساء في العيد ؟ فقال: أما في زماننا هذا، فلا، فإنهن فتنة.
106- أخبرني حرب بن إسماعيل ، قال: سألت أحمد، قلت النساء يخرجن في العيدين ، قال : لايعجبني في زماننا هذا ، لأنهن فتنة.
107- أخبرنا عبدالله بن أحمد ، قال: حدثنا هارون- يعني : ابن معروف- قال: حدثنا ضمرة، قال : ابن شوذ ب، ذكره عن مطر قال: لقد كُنَّ النساء يجلسن مع الرجال في المجالس، أما اليوم ، فإن الأصبع من أصابع المرأة تفتن.
108- أخبرنا محمد بن أبي هارون ، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال : سمعت ابا عبدالله – وسئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب اليك، أم المقام في الأمصار؟ - قال: مالسياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبين ، ولا الصالحين.
109- أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن موسى الخياط ، قال: سألت أحمد ، قلت: ماتقول في السياحة يا أبا عبدالله قال: لا، التزويج ولزوم المساجد.
110- أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري ، قال: حدثنا نصر بن عبدالملك السنجاري ، قال: حدثنا يعقوب بن بختان...... أبا عبدالله......
الى هنا أنتهت مسائل الجزء ، والمسألة الأخيرة (110) فيها طمس في المخطوط.
قال محققه : هذا آخر ما وجد في الأصل المخطوط
لاتنسونا من صالح الدعاء
أختكم
طويلبة علم