.

.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التفضل بزيارة صفحة التعليمات كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ، إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم مادامت الأرواح فيهم - فقال الله: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني" اللّهم طهّر لساني من الكذب ، وقلبي من النفاق ، وعملي من الرياء ، وبصري من الخيانة ,, فإنّك تعلم خائنة الأعين ,, وما تخفي الصدور اللهم استَخدِمني ولاَ تستَبدِلني، وانفَع بيِ، واجعَل عَملي خَالصاً لِوجهك الكَريم ... يا الله اللهــم اجعل عملي على تمبـلر صالحاً,, واجعله لوجهك خالصاً,, ولا تجعل لأحد فيه شيئاً ,, وتقبل مني واجعله نورا لي في قبري,, وحسن خاتمة لي عند مماتي ,, ونجاةً من النار ومغفرةً من كل ذنب يارب يارب يارب

.

.

.

.

Wednesday, August 20, 2014

الفرق بين العرف والعادة

معنى العرف في اللغة: قال ابن فارس (عَرَف) العين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض. والآخر على السكون والطمأنينة.

فالأول: (العرف) عُرف الفرس، وسمي بذلك لتتابع الشَّعر فيه. ويقال: جاء القَّطا عرفاً عرفاً : أي بعضها خلف بعض.

وأما الثاني: (المعرفة والعرفان) تقول: عرف فلان فلاناً عِرفاناً ومعرفة، وهذا أمر معروف.

والعرف (المعروف) سمي بذلك لسكون النفوس إليه[1].

وقال صاحب (لسان العرب): والعرف والمعروف الجود. وقيل هو اسم لما تبذله وتسديه، والمعروف كالعرف. وقوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا}[2]. أي مصاحباً معروفاً.

والعرف والعارفة والمعروف ضد المنكر وهو: كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به - أي تُسَرُّ - وتطمئن إليه.

وقال الزجّاج: المعروف هنا ما يستحسن من الأفعال .

وقال ابن منظور: وعُرف الأرض ما ارتفع منها، والجمع أعراف، وأعراف الرياح والسحاب أوائلها وأعاليها، وأحدها عُرف[3].

وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: والمعروف بالشيء الدال عليه، واعترف به أقر، وفلان سأله عن خبر ليعرفه، وتعارفوا عرف بعضهم بعضاً[4].

لقد عرَّف علماء الأصول العرف قديماً وحديثاً بتعاريف مختلفة - وإن كانت في مجملها متقاربة - وفيما يلي أورد بعض التعاريف الاصطلاحية للعرف من حيث أهميتها:

1- قال النسفي في كتابه المستصفى[5] بقوله: "ما استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"[6].

2- عرفه الجرجاني في كتابه التعريفات بقوله: "العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباعة السليمة بالقبول"[7].

3- عرَّفه ابن عابدين بقوله: "العادة مأخوذة من المعاودة، فهي بتكررها ومعاودتها مرة بعد أخري صارت معروفة، مستقرة في النفوس والعقول متلقاة بالقبول من غير علاقة ولا قرينة، حتى صارت حقيقة عرفية، فالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث الماصدق[8]، وإن اختلفا من حيث المفهوم[9].

4- وعرّفه أحد المعاصرين "هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس وعرفته وتحقق في قراءتها وألفته، مستندة في ذلك إلى استحسان العقل ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة"[10].

5- وقيل "العرف ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمى العادة"[11].

6- وقيل "العرف: ما اعتاده الناس من المعاملات واستقامت عليه أمورهم"[12].

وبالنظر إلى هذه التعاريف نجد أن بعض العلماء الذين عرفوا العرف يشترط في التعريف مالم يشترطه الآخر ويغفل عن ما اشترطه الآخر.   فنجد أن:

- أن بعض هذه التعاريف غير جامع، لعدم دخول العرف الفاسد.

- تدل التعاريف كلها غالباً على أن العرف لابد فيه من اعتياد الناس كلهم حيث جاء في التعاريف (ما اطمأنت إليه النفوس)، (ما استقر في النفوس)، (ما تعارفه الناس)، (ما اعتاده الناس). والجمع المعرف بـ(ال) يفيد العموم، وليس الأمر كذلك إذ يكفي في إثبات العرف اعتياد الأكثرية.

- أن بعض من عرف العرف قد سوَّى بين العرف والعادة.

- أن بعضهم قد قصر العرف على المعاملات، وهذا القصر غير مسلَّم لأن العرف وإن كان غالباً في المعاملات، فإنه يكون في وسائل العبادات والجنايات والعادات.

وأما التعريف اختاره،  هو ما اختاره صاحب كتاب (أثر العرف في التشريع الإسلامي) د. السيد صالح عوض، وهو:

االعرف: هو ما استقر في النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول، واستمر الناس عليه، مما لا ترده الشريعة وأقرتهم عليه".

شرح التعريف:

- (ما) تشمل كل عرف.

- (استقر في النفوس) يخرج العرف الذي لا يستقر ويزول، كالعرف الذي يحدث مرة واحدة أو أكثر، ولا يستقر في النفوس.

- (واستحسنه العقول) يخرج من الأعراف ما لا تستحسنه العقول.

- (وما تلقته الطباع السليمة بالقبول) يخرج ما لم تتلقه الطباع السليمة بالقبول، وما تلقته الطباع غير السليمة بالقبول. كاعتبار مظاهر الإباحة واللهو العابرة عرفا كما ي البلاد الأوروبية وعند من يقلدونهم دون وعي، لأنه طباع ونَّستها الأهواء والشهوات.

- (واستمر  الناس عليه) يخرج العرف الذي لا يستمر العمل به ويتبدل أو يتغير.

- (مما لا ترده الشريعة) يخرج العرف الذي ترده الشريعة الإسلامية لأنه  يخالف نصوصها وأحكامها، كالتعامل بالربا بكل مظاهره وألوانه في البنوك وغيرها، لأنه أعراف استقرت تبعاً للأهواء والشهوات.

- وأقرهم الشارع) يخرج من الأعراف ما كان عند ورود الشريعة ولم تقر الناس عليه، ويخرج أيضاً ما طرأ من الأعراف التي تردها الشريعة ولا تقرها[13].

معنى العادةفي اللغة: إن العادة في اللغة تطلق على تكرار الشيء مرة بعد أخرى، ويدل على ذلك ما أورده صاحب لسان العرب وكذلك صاحب القاموس المحيط، حيث يقول صاحب اللسان:

العادة: الديدن يعاد إليه، معروفة وجمعها عاد وعادات وعيد، والأخير ليس بالقوي. والمعاودة: الرجوع للأمر الأول. يقال للشجاع: بطل معاود[14].

ويقول في تأكيد هذا المعنى الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط:

العادة: الديدن، والمعاود المواظب والبطل، وأعاده إلى مكانه رجعه، والكلام كرره[15].

وقال أيضاً في تأكيد هذا المعنى صاحب المفردات:

العود الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه إما انصرافاً بالذات أو بالقول والعزيمة[16].

قال الله تعالى {ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون}[17]. وقال أيضاً {ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه}[18].

قال صاحب كتاب تيسير التحرير بأنها "الأمر المتكرر ولو من غير علاقة عقلية"[19].

ويعترض على هذا التعريف بأنه أدخل الأمر المتكرر ذي العلاقة العقلية في مسمى العادة مع أنه ليس كذلك، ويوضح هذا صحاب (المدخل الفقهي العام) بقوله: "وهذا من قبل التلازم العقلي، وذلك كتكرار حدوث الأثر كلما وجد مؤثره بسبب أن المؤثر علة لا يتخلف عنها معلمها كتحرك الخاتم بحركة الإصبع، وتبدل مكان الشيء بحركته، فهذا لا يسمى عادة مهما تكرر، لأنه شيء عن تلازم وارتباط في الوجود بين العلة والمعلول يقضي به العقل، وليس ناشئاً عن ميل، أو طبع، أو عامل طبيعي"[20].

وقال "العادة: ما استمر الناس عليه على حكم المعقول، وعادوا إليه مرة بعد أخرى"[21].

وهذا التعريف يوجه إليه الاعتراض من جهتين:

1- أنه لم يدخل العادة الفردية في التعريف إذ أنه عبر بقوله "ما استمر الناس عليه". والعادة الفردية لا تكون إلا من واحد.

2- أنه غير جامع حيث أنه لم يشمل العادة الفاسدة، ولكن يمكن أن يتعذر له بأنه تعريف العادة الصحيحة"[22].

ولعل الراجح هو في تعريف العادي أنها: "الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية"[23].

الفرق بين  العرف والعادة: لو نظرنا إلى التعريفات السابقة للعرف والعادة؛ نرى أنه قد اشتُرط في العرف: "الاستقرار، وتلقي الطباع السليمة لما يعهد ويجري بين الناس بالقبول، وأن يقر الشارع ذلك الذي تعارفه الناس واستمروا عليه أو لا يعارضه بحال من الأحوال".

ولقد ورد أن من تعريفات العادة عند بعض الفقهاء: أنها ما تكررت مرة بعد أخرى. وذلك لأنها مأخوذة من المعاودة والتكرار.

ولقد انقسم العلماء في تحديد النسبة بين العرف والعادة إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول:فريق لا يرى أن هناك فرقاً بين العرف والعادة، وأنهما مترادفان على معنى واحد، ومن هؤلاء الشيخ عبد الله بن أحمد النسفي الحنفي - كما سبق في تعريفه لهما حيث قال: "العادة والعرف ما استقر في النفوس، وتلقته الطباع السليمة بالقبول"[24]. ومنهم أيضاً ابن عابدين الحنفي حيث قال في تعريفه:

افالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث الماصدق، وإن اختلفا من حيث المفهوم"[25].

وقد سار على نهجهما في عدم التفريق بعض المعاصرين حيث قالوا: "العرف: هو ما تعارفه الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك، ويسمي العادة، وفي لسان الشرعيين لا فرق بين العرف والعادة"[26].

القسم الثاني:وسار بعض الفقهاء على التفرقة بين العرف والعادة حيث يذكر الدكتور السيد صالح عوض أن صاحب "التحرير" يذكر أن المراد بالعادة العرف العملي، والمراد بالعرف العرف القولي.

ويذكر أن صاحب "فصول البدائع في أصول الشرائع" فيما تترك به الحقيقة يقول: وحصرها المشايخ في خمسة: ما بدلالة العرف قولاً: والعادة فعلاً.

ويذكر قول صاحب "التلويح على التوضيح": وقد يفرق بينهما باستعمال العادة في الأفعال والعرف في الأقوال[27].

نخلص إلى أن هذا القسم قد فرّق بين العرف والعادة حيث خص العرف بالقول، وخص العادة بالفعل.

القسم الثالث:وهي أن النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق[28]، فالعادة أعم من العرف مطلقاً، حيث تطلق على العادة الجماعية - العرف - وعلى العادة الفردية، فكل عرف عادة ولا عكس. وقد قال بهذا الشيخ أحمد أبو سنة[29]. ومصطفى الزرقا[30]. وصاحب كتاب "أصول الفقه وابن تيمية" الدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور[31].

المراجع


[1] معجم مقاييس اللغة: ابن فارس 4 / 281 .

[2] سورة لقمان الآية 15 .

[3] انظر: لسان العرب 9 / 239 - 242، لابن منظور .

[4] القاموس المحيط للفيروزآبادي 3 / 179 - 180 .

[5] المستصفي: لحافظ الدين النسفي. مخطوط بدار الكتب - ذكر ذلك في "أثر العرف في التشريع الإسلامي" ص50 .

[6] العرف والعادة في رأي الفقهاء: أحمد أبو سنة ص8 .

[7] التعريفات للجرجاني ص193 .

[8] االماصدق": مصطلح منطقي: يقصد به الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ إذ يتحقق فيه مفهومه الذهني. ضوابط المعرفة، للميداني 45 .

[9] مجموعة رسائل ابن عابدي 2 / 114 / رسالة نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف.

[10] العرف والعادة في رأي الفقهاء : أبو سنةص8 .

[11] أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف ص89 .

[12] أصول الفقه، ص273 .

[13] أثر العرف في التشريع الإسلامي د. السيد صالح عوض ص52 .

[14] انظر: لسان العرب لابن منظور 3 / 316 .

[15] انظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي 1 / 330 .

[16] انظر: المفردات للراغب الأصفهاني 2351 .

[17] سورة المؤمنون الآية 107 .

[18] سورة الأنعام الآية 28 .

[19] تيسير التحرير : محمد أمين الشهير بأمير بادشاه 2 / 20 .

[20] المدخل الفقهي العام 2 / 836 .

[21] التعريفات للجرجاني ص127 .

[22] العرف وأثره في الأحكام لمحمد جمال علي ص22 .

[23] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2 / 282 .

[24] انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء ص8 .

[25] مجموعة رسائل ابن عابدين "نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرفب 2 / 114 .

[26] علم أصول الفقه د. عبد الوهاب بحلاف ص90 .

[27] أثر العرف في التشريع الإسلامي ص60 .

[28] العموم والخصوص المطلق: هي النسبة بين معنى ومعنى آخر،  مخالف له في المفهوم. وأحدهما ينطبق على كل ما ينطبق عليه الآخر من أفراد دون العكس. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة: للميداني ص57.

[29] العرف والعادة في رأي الفقهاء  ص13 .

[30]المدخل الفقهي العام 2 / 841 .

[31] أصول الفقه وابن تيمية 2 / 512 .




‘Urf merupakan salah satu sumber penting untuk mengeluarkan hukum syarak walaupun ada di kalangan para ulama yang tidak mengiktirafkannya sebagai salah satu sumber yang muktabar. Namun begitu, para ulama yang mengiktirafkannya melihat ia sebagai salah satu sumber yang amat penting terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara sesama makhluk dan dalam beberapa aspek lain juga tidak dapat di nafikan, kerana di sana ada persoalan yang tidak dapat di selesaikan dengan menggunakan sumber-sumber yang disepakati iaitu al-Quran, Al-Sunnah, ijmak dan qiyas.

Oleh itu, perbincangan yang akan dikemukakan dan akan memperjelaskan keadaan sebenar ‘urf sebagai salah satu sumber perundangan yang tidak disepakati ini akan diterangkan dalam perbincangan di bawah dengan sekadarnya.


Definisi ‘urf dari segi bahasa:

Takrifan al-‘urf dari sudut bahasa arab ialah ma'rifah (pengetahuan) dan maksudnya disesuaikan kepada sesuatu yang ma'ruf dan sikap yang dianggap baik oleh akal yang sejahtera. Al-Quran telah menggunakan al-‘urf dengan pengertian sesuatu yang ma’ruf seperti firman Allah swt:


خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ



“Terimalah apa Yang mudah Engkau lakukan, dan suruhlah Dengan perkara Yang baik, serta berpalinglah (jangan dihiraukan) orang-orang Yang jahil (yang degil Dengan kejahilannya).”
 (surah al-A’raaf, 7:199)


Definisi ‘urf dari segi istilah syarak;


Para ulama mempunyai pelbagai takrifan mengenai ‘urf dari segi istilah, antara takrif tersebut ialah seperti yang dinukil oleh Haji Muhammad Saleh B. Haji Ahmad dalam kitabnya daripada kitab ulama-ulama yang terkenal antaranya ialah;

Mengikut Abu Sunnah, ‘urf adalah “setiap yang tetap dalam diri dari sudut pandangan akal dan diterima oleh tabiat yang baik”. Jurjani pula mentakrifkan ‘urf sebagai “setiap yang tetap dalam diri dengan disaksikan oleh akal dan diterima oleh tabiat yang baik.” Dan Sayyid Salih Awad mentakrifkan ‘urf itu sebagai “setiap yang tetap dalam diri, dipandang elok oleh akal, diterima oleh tabiat yang baik dan sentiasa dilakukan oleh manusia serta tidak ditolak oleh syarak”. Menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa’ ‘urf itu sebagai adat orang ramai atau majoriti sesuatu kaum pada perkataan atau amalan.

Abdul Karim Zaidan mentakrifkan ‘urf sebagai “setiap (perkataan dan perbuatan) yang biasa dalam masyarakat akan menjadi adat serta menjadi ikutan dalam kehidupan.” (Abdul Karim Zaidan 2004: 201). ’Urf juga ditakrifkan sebagai perkara yang tetap di dalam diri manusia dari segi akal fikiran dan diterima baik oleh tabiat yang sejahtera
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

Rasulullah s.a.w bersabda :

” Sesungguhnya seorang hamba yang bercakap sesuatu kalimah atau ayat tanpa mengetahui implikasi dan hukum percakapannya, maka kalimah itu boleh mencampakkannya di dalam Neraka lebih sejauh antara timur dan barat” ( Riwayat Al-Bukhari, bab Hifdz al-Lisan, 11/256 , no 2988)