.

.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التفضل بزيارة صفحة التعليمات كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ، إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم مادامت الأرواح فيهم - فقال الله: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني" اللّهم طهّر لساني من الكذب ، وقلبي من النفاق ، وعملي من الرياء ، وبصري من الخيانة ,, فإنّك تعلم خائنة الأعين ,, وما تخفي الصدور اللهم استَخدِمني ولاَ تستَبدِلني، وانفَع بيِ، واجعَل عَملي خَالصاً لِوجهك الكَريم ... يا الله اللهــم اجعل عملي على تمبـلر صالحاً,, واجعله لوجهك خالصاً,, ولا تجعل لأحد فيه شيئاً ,, وتقبل مني واجعله نورا لي في قبري,, وحسن خاتمة لي عند مماتي ,, ونجاةً من النار ومغفرةً من كل ذنب يارب يارب يارب

.

.

.

.

Saturday, October 24, 2015

أحكام النــــساء




النص الصحيح لكتاب

أحكام النــــساء
عن الإمام

أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل
رواية أبي بكر الخلال



تحقيق ودراسة

عمرو عبد المنعم سليم





قوله:( أوِالتَّابِعِينَ غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ)

72- أخبرني عبدالله بن أحمد بن حنبل ، قال: سألت أبي عن ((أوِالتَّابِعِينَ غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ))، فقال:
حدثنا أبو أحمد ، وأسود بن عامر ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق، عمن حدثه، عن ابن عباس في قوله: (غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ)الذي لاتستحي منه النساء.
73- أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا ، قال: حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان ، عن أبيه، عن عكرمة ، عن ابن عباس : في قوله: (غَيْرِأوُلِي الإِرْبَةِ) قال:هو المخنث الذي لايقوم زبه.
74- أخبرنا عبدالله ، قال: حدثني أبي ، حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال: الذي لاإرب له في النساء ، مثل فلان.
75- أخبرنا عبدالله ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا وكيع ، قال: حدثنا مسعر ، عن عون، عن عكرمة ، قال: الذي لايقوم زبه. وقال بكر بن خنيس: الذي لايقوم ذكره.

قوله: ( أوِ الطِّفْلِ)
76- أخبرنا زكريا بن يحيى ، ,احمد بن محمد بن مطر ، أن أبا طالب حدثهم ، أنه قال : سألت أبا عبدالله: متى تُغطي المرأة رأسها من الغلام ؟ قال: إذابلغ عشر سنين ، ضُرب على الصلاة، وعَقِل ، فتغطي رأسها إذا بلغ عشر سنين.
77- وأخبرني عبدالملك بن عبد الحميد، أنه قال لأبي عبدالله في الغلام ،سن عشر؟ قال: تضربه على الصلاة لعشر،قلت : يُفرق بينهم في المضاجع لعشر؟ قال: نعم، إذا ضُربوا على الصلاة ، فرق بينهم في المضاجع، قلت: وإذا كان رجلاً، استأذن ؟ قال : إني لأحب أن يستأذن، وما أكره ذاك.

78- أخبرني منصور بن الوليد ، أن جعفر بن محمد حدَّثهم، قال: سمعت أبا عبدالله وسئل عن الغلام إذابلغ عشر سنين، قال: يُفرق بينهم في المضاجع ، ويُضرب على الصلاة.

79- أخبرني جعفر بن محمد ، أن يعقوب بن بختان حدثهم : أن أبا عبدالله سئل عن الصبي متى يؤمر بالصلاة ؟ قال يؤمر بالصلاة لسبع، ويُضرب عليها لعشر ، ويُفرَّق بينهم في المضاجع.

80- أخبرني محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا ، قال: وقال أحمد : ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع ، ويُضرب عليها لعشر ، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر.
81- أخبرني عبدالله بن محمد بن عبدالحميد، قال: حدثنا بكر ابن محمد ، قال : سئل أبو عبدالله : في كم يؤمر الصبي بالصلاة ؟ فذكر الجواب ، قال
، ويُفرَّق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجارية عن الجارية، قال: لانه يهيج لعشر.

82- أخبرني عصمة بن عصام ، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبدالله  بعث إلى حجَّامٍ يُقال له : أيوب ، وكان غلاماً ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبدالله- أم عبدالله ، فقلت للحجَّام بعد ماخرج، قال حجمت أهل أبي عبدالله ، وكتب له أبو عبدالله رقعة بخطه يعطية أجره، قال حنبل : قلت لأبي عبدالله : أما تكره هذا يحجم النساء ؟ قال : هذا غلام لم يبلغ ، قال : :كان أبو طيبة يحجم نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام ، قلت له : فالعبد الحجَّام إذا بلغ يحجم المرأة ؟ قال:لا، قال : ولاأرى أبا طيبة إلا أنه لم يبلغ مبلغ الرجال ، وكان عبداً

83- أخبرنا أبو داود، قال : سمعت أحمد يقول : الرجل يغسِّل ابنته إذا كانت صغيرة ، والمرأة تغسِّل الصبي إلا أن يبلغ سبع سنين، قلت لأحمد : الصبي الصغير يُستركما يُستر الكبير ، أعني الصبي الميت؟ قال: أي شيء يُستر، وليست عورته بعورة ؟ّ! بل يُغسله النساء ، قلت لأحمد : متى يُستر الصبي ؟ قال : إذا بلغ سبع سنين ؟

84- أخبرنا محمد بن علي ، قال : حدثنا مهنا ، أنه سأل أبا عبدالله ، قال: قلت : ولابأس أن ينظر إلى عورة الصبي؟ وذكرت له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى ذكر ابنه قال : نعم .

        ،،،،،،،،،،،



قوله:( وَلاَيَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ)

85- أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبدالله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير ، قال:مالم تظهره.
86- وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكرالأثرم ، قال: قلت لأبي عبدالله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه ؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها،قلت له:أي حديث في هذا أثبت ؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟!قلت: ذاك مرسل، قال : وإن كان  ثم قال:أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت : ذاك على الكراهية،قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أَنكرامرأة تحلَّى بذهب تظهره، قلت : وكيف يمكنها ألاتظهره؟ قال : تظهره لبعلها ، يكون خاتم ذهب ، تغطي يدها إلا عند بعلها.

87- أخبرني محمد بن الحسين ، أن الفضل بن زياد حدثهم ، قال: سمعت أبا عبدالله وقيل له: ماتقول في الذهب للنساء ؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجوألايكون به بأس، قلت له : وكيف تخفيه ؟ قال: لتغطه، لاتظهره إلا عند بعلها.

88-أخبرني محمد بن جعفر ، قال: حدثنا أبو الحارث ، أن أبا عبدالله سئُل عن الحرير ، والذهب ، فقال: تلبسه المرأة في بيتها ، ولا تُظهره لغير زوجها ، فإني أكره له ذلك ، إلا تكون في بيتها مع أهلها.

89-أخبرني أحمد بن محمد بن حازم ، أن إسحاق بن منصور حدثهم ، أنه قال لأبي عبدالله: الذهب للنساء ؟ قال إني أرجوألا يكون به بأس ، ولكن الذهب لاتظهره.

90- أخبرني محمد بن موسى ، قال: حدثنا جعفر ، قال:سمعت أبا عبدالله ، وسئل عن الرجل ينور والديه ، قال:لا
،،،،،،؛؛؛؛؛؛،،،،،،

91-أخبرني موسى بن سهل ، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي ، حدثناإبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد ، قال: سألت أحمد عن الُمصرَّ على الكبائر بجهده، إلاأنه لم يترك الصلاة والزكاة والصوم والحج والجمعة، هل يكون مصرَّا، أمن كانت هذه حاله ؟ قال: هو مصرٌّفي مثل قوله صلى الله عليه وسلم :(( لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن))، من يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام، ومن نحو قوله : ((ولايشرب الخمر حين يشربها وهومؤمن، ولايسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولاينتهب نهبه)) ومن نحو قول ابن عباس : (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنْزَلَ الله فَأؤُلَئِكَ هُم الكَافِرِونَ)) فقلت له: فماهذا الكفر؟ قال كفر لاينقل من المله، مثل بعضه فوق بعض ، فكذلك الكفر، حتى يجيء من ذلك أمر لايختلف الناس فيه ، فقلت له : أرأيت إن كان خائفاً من إصراره، ينوي التوبه ، ويسأل ذلك، ولايدع ركوبها؟ قال: الذي يخاف أحسن حالاً.

92-أخبرنا محمد بن علي ، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن رجل قتل رجلاً في بلده ، ثم هرب إلى بلدة أخرى ، فتاب، قال: يرجع إلى أولياء الذي قتل، فيقول لهم : أنا الذي قتلت فلاناَ، فإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا قتلوا.

93-أخبرني محمد بن علي ،قال : حدثنا مهنا ، قال وسألت أبا عبدالله، قلت : رجل قذف رجلاً، ثم تاب ، ينبغي له أن يجيء إليه فيقول : قذفتك ؟قال:لا، هذا يستغفر الله.

94- أخبرني محمد بن أبي هارون ، ومحمد بن جعفر، أن أبا الحارث حدثهم، قال: سألت أبا عبدالله ، قلت : ما تقول فيمن قتل مؤمنا متعمداً، هل تجب له النار ؟ قال: دعها.

95- أخبرنا محمد بن أبي هارون، أن أبا الصقر الورَّاق حدثهم أنه سأل أباعبدالله: هل تعرف شيئاً من الذنوب ليس له توبة؟ قال: أتخوف أن يكون القتل.



*تغليظ ما(...)*: أعظم المعاصي والتغلبة في ذلك*
(...)* كلمة لم يتمن الكاتب من قراءتها من الأصل

96- أخبرني حامد بن أحمد بن داود، أنه سمع الحسن بن محمد بن الحارث ، قال: سمعت أحمد ، قال: ليس من المعاصي شيء أشد من الزنا بعد قتل النفس.

97- أخبرني عبدالملك الميموني ، أنه سمع أبا عبدالله يقول: ليس بعد قتل النفس أشد من الزنا.

98- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَّثهم أنه قال لأبي عبدالله: بلغك في الشيء من الحديث أن السيئة تُكتب بأكثر من واحد’ ؟ قال : ما سمعت إلا بمكة ، لتعظيم البلد، قال: لو (............).
لو (............) عدة كلمات في الأصل لم يتمكن الكاتب من قراءتها.

،،،،،وووو,,,,,

(كراهية النظر إلى الإماء إلا للبيع وذكر القناع)


99- أخبرني عصمة بن عصام ، قال: حدثنا حنبل ، قال: سمعت أبا عبدالله يقول : لابأس أن يقلِّب الرجل الجارية- إذا أراد الشرى- من فوق الثوب ، لأن الأمة لاحرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين، يقلِّب إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر : قال: لابأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولايجرد البدن ، إلاالنساء، ويكشف الرأس ، يقلِّب ماوراء الثياب.

100- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدَّثهم ، أنه قال لأبي عبدالله : على الأمة أن تنتقب؟ قال: لا.

101-وأخبرنا ابن حازم في موضع آخر ، أن إسحاق حدَّثهم ، أنه قال لأبي عبدالله : يكره للأمة أن تخرج منتقبة ظ قال لنا : إذا كانت جميلة تنتقب.

102- وأخبرني إبراهيم بن الخليل ، أن أحمد بن نصر أبو حامد حدَّثهم ، أن أبا عبدالله قال في هذه المسألة : إن كانت بعين جميلة انتقبت لابأس.

103- أخبرني محمد بن داود البوصراي، قال: حدثنا حنبل، قال: قال أبو عبدالله : إن الأمة قد القت فروة رأسها، قال يعني القناع، قال: وعمر كره أن يتشبهن بالحرائر، فذلك أمرهن بإ لقاء القناع.

104-أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل بن زياد حدَّثهم ، قال سمعت أبا عبدالله- وذُكر التزويج- فقال:
حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن ميسرة ، عن طاوس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لم يُر للمتحابين مثل التزويج))
قال الفضل: قال أبو عبدالله : المتحابين: الرجل والمرأة.

105-أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، قال: سألت أبي عن خروج النساء في العيد ؟ فقال: أما في زماننا هذا، فلا، فإنهن فتنة.

106- أخبرني حرب بن إسماعيل ، قال: سألت أحمد، قلت النساء يخرجن في العيدين ، قال : لايعجبني في زماننا هذا ، لأنهن فتنة.

107- أخبرنا عبدالله بن أحمد ، قال: حدثنا هارون- يعني : ابن معروف- قال: حدثنا ضمرة، قال : ابن شوذ ب، ذكره عن مطر قال: لقد كُنَّ النساء يجلسن مع الرجال في المجالس، أما اليوم ، فإن الأصبع من أصابع المرأة تفتن.

108- أخبرنا محمد بن أبي هارون ، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال : سمعت ابا عبدالله – وسئل عن الرجل يسيح يتعبد أحب اليك، أم المقام في الأمصار؟ - قال: مالسياحة من الإسلام في شيء، ولا من فعل النبين ، ولا الصالحين.

109- أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن موسى الخياط ، قال: سألت أحمد ، قلت: ماتقول في السياحة يا أبا عبدالله قال: لا، التزويج ولزوم المساجد.

110- أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري ، قال: حدثنا نصر بن عبدالملك السنجاري ، قال: حدثنا يعقوب بن بختان...... أبا عبدالله......

الى هنا أنتهت مسائل الجزء ، والمسألة الأخيرة (110) فيها طمس في المخطوط.

قال محققه : هذا آخر ما وجد في الأصل المخطوط




لاتنسونا من صالح الدعاء

أختكم

طويلبة علم


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

Rasulullah s.a.w bersabda :

” Sesungguhnya seorang hamba yang bercakap sesuatu kalimah atau ayat tanpa mengetahui implikasi dan hukum percakapannya, maka kalimah itu boleh mencampakkannya di dalam Neraka lebih sejauh antara timur dan barat” ( Riwayat Al-Bukhari, bab Hifdz al-Lisan, 11/256 , no 2988)