.

.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التفضل بزيارة صفحة التعليمات كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل ، إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إن إبليس قال لربه: بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي بني آدم مادامت الأرواح فيهم - فقال الله: فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني" اللّهم طهّر لساني من الكذب ، وقلبي من النفاق ، وعملي من الرياء ، وبصري من الخيانة ,, فإنّك تعلم خائنة الأعين ,, وما تخفي الصدور اللهم استَخدِمني ولاَ تستَبدِلني، وانفَع بيِ، واجعَل عَملي خَالصاً لِوجهك الكَريم ... يا الله اللهــم اجعل عملي على تمبـلر صالحاً,, واجعله لوجهك خالصاً,, ولا تجعل لأحد فيه شيئاً ,, وتقبل مني واجعله نورا لي في قبري,, وحسن خاتمة لي عند مماتي ,, ونجاةً من النار ومغفرةً من كل ذنب يارب يارب يارب

.

.

.

.

Saturday, November 14, 2015

Surah Al-Maidah Ayat 38 dan 39




JALALAIN :

{ والسارق والسارقة } «أل» فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو { فاقطعوا أَيْدِيَهُمَا } أي يمين كل منهما من الكوع وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعداً ، وإنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى وبعد ذلك يعزّر { جَزَاء } نصب على المصدر { بِمَا كَسَبَا نكالا } عقوبة لهما { مِّنَ الله والله عَزِيزٌ } غالب على أمره { حَكِيمٌ } في خلقه .
(Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri) al yang terdapat pada keduanya menunjukkannya sebagai isim maushul dan berfungsi sebagai mubtada, mengingat al mirip dengan syarat maka khabarnya diawali dengan fa, iaitu (maka potonglah tangan mereka) tangan kanan masing-masing mulai dari pergelangan. Dinyatakan oleh sunah bahawa hukum potong itu dilaksanakan jika yang dicuri itu bernilai
seperempat dinar atau lebih; jika perbuatannya itu diulanginya lagi maka yang dipotong kakinya yang kiri dari pergelangan kaki, kemudian tangan kiri lalu kaki kanan dan setelah itu dilakukan hukum takzir (sebagai balasan) manshub sebagai mashdar (atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai seksaan) artinya hukuman bagi mereka (dari Allah dan Allah Maha Perkasa) ertinya menguasai segala urusan (lagi Maha Bijaksana) terhadap makhluk-Nya.

{ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ } رجع عن السرقة { وَأَصْلَحَ } عمله { فَإِنَّ الله يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } في التعبير بهذا ما تقدم فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع وردّ المال ، نعم بيَّنت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي .
(Siapa yang taubat setelah keaniayaannya) ertinya tidak mencuri lagi (dan memperbaiki diri) atau amalnya (maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang) untuk menghuraikan ini telah kita kemukakan keterangan yang lalu. Maka dengan taubatnya itu tidaklah gugur hak manusia berupa hukum potong dan pengembalian harta. Kemudian sunah menyatakan bahawa jika yang punya hak memberi maaf sebelum diadukan kepada imam, gugurlah hukum potong itu terhadapnya. Dan inilah yang menjadi pendapat Syafi'i.


IBNU KATHIR :

Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukannya. Itulah ketentuan hukum mereka dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana dalam menentukan hukum- Nya dan menetapkan  hukuman bagi setiap kejahatan, yang dapat mencegah merebaknya kejahatan itu.
Barangsiapa bertaubat, memperbaiki perbuatannya dan beristiqomah setelah melakukan kezaliman, maka Allah akan menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Mahaluas keampunan dan rahmat-Nya.


يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبيأن ابن مسعود كان يقرؤها « والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما » وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها بل هو مستفاد من دليل آخر وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقديرها على ماكانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش قطعوا رجلا يقال له دويك مولى لبني مليح بن عمرو من خزاعة كان قد سرق كنز الكعبة ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده-حد السرقة-وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به سواء كان قليلا أو كثيرا لعموم هذه الآية « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا بل أخذوا بمجرد السرقة وقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبد المؤمن عن نجدة الحنفي قال سألت ابن عباس عن قوله « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » أخاص أم عام فقال بل عام وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء ويحتمل غير ذلك فالله أعلم وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين « خ 6883 م 1687 » عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب ثلاثة دراهم مضروبة خالصة فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقه وجب القطع واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم أخرجاه في الصحيحين « خ 6795 م 1686 » قال مالك رحمه الله « 2/832 » وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت بثلاثة دراهم وهو أحب ما سمعت في ذلك وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم صرف اثني عشر درهما فقطع عثمان يده فقال أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم في أنه لابد من عشرة دراهم وللشافعية في اعتبار ربع دينار والله أعلم وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الإعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا أو الحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري « 6789 » ومسلم « 1684 » من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا ولمسلم « 1684 » من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا قال أصحابنا فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع دينار لا ما ساواه وقال وحديث ثمن المجن وأنه كان ثلاثة دراهم لا ينافي هذا لأنه إذ ذاك كان الدينار باثني عشر درهما فهي ثمن ربع دينار فأمكن الجمع بهذا الطريق ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهويه في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع دينار والثلاثة دراهم مرد شرعي فمن سرق واحدا منهما أو يساويه قطع عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنها ووقع في لفظ عند الإمام أحمد « 6/80 » عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقطعوا في ربع دينار ولاتقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان الربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما وفي لفظ النسائي « 8/80 » لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة ماثمن المجن قالت ربع دينار فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم والله أعلم وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه عشرة دراهم وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة « 9/474 » حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق عنأيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم ثم قال « 9/474 » حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن وكان ثمن المجن عشرة دراهم قالوا فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر في ثمن المجن فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات وذهب بعض السلف إلى أنه تقطع يد السارق في عشرة دراهم أو دينار أو ما يبلغ قيمته واحدا منهما يحكى هذا عن علي وابن مسعود وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقر رحمهم الله تعالى وقال بعض السلف لا تقطع الخمس إلا في خمس أي في خمسة دنانير أو خمسين درهما وينقل هذا عن سعيد بن جبير رحمه الله وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده بأجوبة « أحدها » أنه منسوخ بحديث عائشة وفي هذا نظر لأنه لابد من بيان التاريخ « والثاني » أنه مؤول بيضة الحديد وحبل السفن قاله الأعمش فيما حكاه البخاري « 6783 » وغيره عنه « والثالث » أنه هذه وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله فقال-يد بخمس مئين عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار**تناقض مالنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار-ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم وقد أجابه الناس في ذلك فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أن قال لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت ومنهم من قال هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة فإن في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمس مئة دينار لئلا يجني عليها وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب ولهذا قال « جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم » أي مجازاة على صنيعهما السيئ في أخذهما أموال الناس بأيديهم فناسب أن يقطع مااستعانا به في ذلك نكالا من الله أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك « والله عزيز » أي في انتقامه « حكيم » أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره-ثم قال تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور وقال أبو حنيفة متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها وقد روى الحافظ أبو الحسن الدارقطني من حديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بسارق قد سرق شملة فقال ما أخاله سرق فقال السارق بلى يا رسول الله قال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ثم ائتوتي به فقطع فأتى به فقال تب إلى الله فقال تبت إلى الله فقال تاب الله عليك وقد روي من وجه آخر مرسلا ورجح إرساله علي بن المديني وابن خزيمة رحمهما الله وروى « 2588 » ابن ماجة من حديث ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني سرقت جملا لبني فلان فطهرني فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا افتقدنا جملا لنا فأمر به فقطعت يده وهو يقول الحمد لله الذي طهرني منك أردت أن تدخلي جسدي النار وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال سرقت امرأة حليا فجاء الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقطعوا يدها اليمنى فقالت المرأة هل من توبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك قال فأنزل الله عز وجل « فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » وقد رواه الإمام أحمد « 2/177 » بأبسط من هذافقال حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا قال قومها فنحن نفديها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إقطعوا يدها فقالوا نحن نفديها بخمس مئة دينار فقال اقطعوا يدها فقطعت يدها اليمنى فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك فأنزل الله في سورة المائدة « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم » وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت وحديثها ثابت في الصحيحين « خ 3475 م 1688 » من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها قالت عائشة فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لفظ مسلم وفي لفظ له « 1688 » عن عائشة قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وعن ابن عمر قال كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها رواه الإمام أحمد « 2/151 » وأبو داود « 4395 » والنسائي « 8/71 » وهذا لفظه وفي لفظ له أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس ثم تمسكه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتب هذه المرأة إلى الله والى رسوله وترد ما تأخذه على القوم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يابلال فخذ بيدها فاقطعها وقد ورد في أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة في كتاب الأحكام ولله الحمد والمنة ثم قال تعالى « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض » أي هو المالك لجميع ذلك الحاكم فيه الذي لامعقب لحكمه وهو الفعال لما يريد « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير » 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

Rasulullah s.a.w bersabda :

” Sesungguhnya seorang hamba yang bercakap sesuatu kalimah atau ayat tanpa mengetahui implikasi dan hukum percakapannya, maka kalimah itu boleh mencampakkannya di dalam Neraka lebih sejauh antara timur dan barat” ( Riwayat Al-Bukhari, bab Hifdz al-Lisan, 11/256 , no 2988)