صحيح أن آيات الميراث في القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ؛
لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات متخذين من التمايز في الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقهون أن
هذا التمييز ليس قاعدة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة .
♨️بل إن التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة . . وإنما لحِكَم إلهية ومقاصد ربانية
فالتفاوت تحكمه ثلاثة معايير :-
أولها : درجة القرابة بين الوارث وبين المُوَرَّث المتوفَّى
فكلما اقتربت الصلة . . زاد النصيب فى الميراث . . وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دون اعتبار لجنس الوارثين . .
ثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال . .
فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة ، بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات . . فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ . . وترث البنت أكثر من الأب . . وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور . .
ثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين . .
وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى . . لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها . . بل ربما كان العكس هو الصحيح ! . .
ففى حالة ما إذا تساوى الوارثون فى درجة القرابة . .وتساووا فى موقع الجيل الوارث - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث . .
والحكمة فى هذا التفاوت ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما . .
بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها . .
فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث . . فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات . . وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين . .
بل إن حالات ومسائل الميراث ، تقول لنا :
إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل .
هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً
وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .
وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل . .
لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات متخذين من التمايز في الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقهون أن
هذا التمييز ليس قاعدة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة .
♨️بل إن التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة . . وإنما لحِكَم إلهية ومقاصد ربانية
فالتفاوت تحكمه ثلاثة معايير :-
أولها : درجة القرابة بين الوارث وبين المُوَرَّث المتوفَّى
فكلما اقتربت الصلة . . زاد النصيب فى الميراث . . وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دون اعتبار لجنس الوارثين . .
ثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال . .
فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة ، بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات . . فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ . . وترث البنت أكثر من الأب . . وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور . .
ثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين . .
وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى . . لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها . . بل ربما كان العكس هو الصحيح ! . .
ففى حالة ما إذا تساوى الوارثون فى درجة القرابة . .وتساووا فى موقع الجيل الوارث - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث . .
والحكمة فى هذا التفاوت ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما . .
بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها . .
فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث . . فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات . . وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين . .
بل إن حالات ومسائل الميراث ، تقول لنا :
إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل .
هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً
وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .
وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .
أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل . .