مُلْتَقَى أَهْلُ الحَدِيْثِ
كتاب
الوضوء
ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من
الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1 ــــ أجمع أهل العلم على أن الصلاة
لا تجزىء إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
ــــ وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر،
وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال العقل:
أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة،
ويوجب الوضوء.
3 ــــ وأجمعوا على أن دم الاستحاضة ينقض الطهارة، وانفرد
ربيعة وقال: لا ينقض الطهارة.
4 ــــ وأجمعوا على أن الملامسة حدث ينقض
الطهارة.
5 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في غير الصلاة لا ينقض
طهارة، ولا يوجب وضوءاً.
6 ــــ وأجمعوا على أن الضحك في الصلاة ينقض الصلاة.
باب ما أجمعوا عليه في الماء
7 ــــ أجمعوا على أن الوضوء لا يجوز: بماء الورد، وماء الشجر، وماء
العصفر. ولا تجوز الطهارة: إلا بماء مطلق، يقع عليه اسم الماء.
8 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء جائز.
9 ــــ وأجمعوا على أنه لا يجوز الاغتسال ولا
الوضوء بشيء من هذه الأشربة سوى النبيذ.
10 ــــ وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة
حلت فيه جائز، وانفرد ابن سيرين، فقال: لا يجوز.
11 ــــ وأجمعوا على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة
فغيرت للماء طعماً أو لوناً أو ريحاً: أنه نجس ما دام كذلك.
12 ــــ وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل
والبحر ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لوناً
ولا طعماً ولا ريحاً/: أنه بحاله، ويتطهر منه. (2/ب)
13 ــــ وأجمعوا على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر،
ويجوز شربه والوضوء به.
باب تقديم بعض الأعضاء على بعض والمسح والغسل في الوضوء
14 ــــ وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره
قبل يمينه في الوضوء.
15 ــــ وأجمعوا على أنه كل من أكمل طهارته ثم لبس
الخفين وأحدث، أن له أن يمسح عليهما.
16 ــــ وأجمعوا على أنه إذا توضأ إلا غسل إحدى
رجليه، فأدخل المغسولة الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف
أنه طاهر.
17 ــــ وأجمعوا أن المسافر إذا كان معه ماء وخشي العطش أن يبقي
ماءه للشرب ويتيمم.
18 ــــ وأجمعوا على أن التيمم بالتراب الغبار جائز.
19 ــــ وأجمعوا على أن من تطهر بالماء
قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة.
20 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم وصلى، ثم
وجد الماء بعد خروج الوقت أن لا إعادة عليه.
21 ــــ وأجمعوا على أن من تيمم كما أُمر، ثم وجد الماء قبل دخوله في
الصلاة، أن طهارته تنتقض، وعليه أن يعيد الطهارة، ويصلي.
22 ــــ وأجمعوا على أن لمن تطهر بالماء أن يؤم المتيممين.
23 ــــ وأجمعوا على أنه إذا تيمم للمكتوبة في أول
الوقت فلم يصلِّ، ثم سار إلى مكان فيه ماء، أن عليه أن يعيد
التيمم لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته.
24 ــــ وأجمعوا على أن الرجل إذا رأى في منامه أنه
احتلم أو جامع ولم يجد بللاً: أن لا غسل عليه.
25 ــــ وأجمعوا على إثبات نجاسة البول.
26 ــــ وأجمعوا على أن عرق الجنب: طاهر، وكذلك
الحائض.
باب المواضع التي
تجوز فيها الصّلاة
27 ــــ أجمعوا أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة. وانفرد
الشافعي فقال: إذا كان سليماً من أبوالها.
28 ــــ وأجمعوا على إسقاط فرض
الصلاة عن الحائض.
29 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصلاة في أيام
حيضتها غير واجب عليها.
30 ــــ وأجمعوا على أن قضاء ما تركت من الصوم في أيام
حيضتها واجب عليها. (3/أ)
31 ــــ وأجمعوا على أن على النفساء الاغتسال
إذا طهرت.
32 ــــ وأجمعوا على أن الشاة والبعير والبقرة إذا
قطع منها عضو
وهو حي أن المقطوع منه نجس.
33 ــــ وأجمعوا على أن الانتفاع، بأشعارها،
وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة.
كتاب الصَّلاة
34 ــــ أجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس.
35 ــــ وأجمعوا على أن
صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس.
36 ــــ وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح:
طلوع الفجر.
37 ــــ وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر
قبل طلوع
الشمس؛ أنه يصليها في وقتها.
38 ــــ وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر
والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر.
39 ــــ وأجمعوا على أن من
السنة أن تستقبل القبلة بالأذان.
40 ــــ وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن
المؤذن قائماً، وانفرد أبو ثور فقال: يؤذن جالساً من غير علة.
41 ــــ وأجمعوا
على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح.
42 ــــ وأجمعوا
على أن الصلاة لا تجزىء إلا بالنية.
43 ــــ وأجمعوا على أن النبي صلى الله
عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
44 ــــ وأجمعوا على أن من أحرم
للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها.
45 ــــ وأجمعوا على أن صلاة من
اقتصر على تسليمة واحدة جائزة.
46 ــــ وأجمعوا على أن من تكلم في صلاته
عامداً، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة.
47 ــــ وأجمعوا
على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب.
48 ــــ وأجمعوا على أن من أكل وشرب
في صلاته الفرض عامداً أن عليه الإعادة.
49 ــــ وأجمعوا على أن الضحك
يفسد الصلاة.
50 ــــ وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام
سجود وانفرد
مكحول وقال: عليه.
51 ــــ وأجمعوا على أن المأموم إذا سها إمامه أن يسجد معه.
52 ــــ وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة.
53 ــــ وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء.
54 ــــ وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام
فصلين معه أن ذلك يجزىء عنهن.
55 ــــ وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على
الأحرار البالغين المقيمين الذين لا عذر لهم.
56 ــــ وأجمعوا على أن صلاة
الجمعة ركعتان.
57 ــــ وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين
أن يصلوا
أربعاً.
58 ــــ وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح،
ومنع من ذلك أنس
بن مالك، وابن عباس، رواية ثابتة.
59 ــــ وأجمعوا على أن لمن سافر سفراً
تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء، يصلي كل
واحدة منها ركعتين ركعتين.
60 ــــ وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب،
ولا في صلاة الصبح.
61 ــــ وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل
المدينة أن له أن يقصر الصلاة إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفاً له.
62 ــــ وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر
الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت
من القرية التي خرج منها.
63 ــــ وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر
الصلاة.
64 ــــ وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر
وسلم الإمام
من ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة.
65 ــــ وأجمعوا على أن فرض من لا
يطيق القيام أن يصلي جالساً.
66 ــــ وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة
إلا أن يركع أو يسجد.
67 ــــ وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام
حيضتها فليس عليها القضاء.
68 ــــ وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي
تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان.
69 ــــ وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت
وجبت عليها الفرائض.
70 ــــ وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها
في السفر، أن عليه صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه الحسن البصري.
71 ــــ وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة.
72 ــــ وأجمعوا على أن المطلوب أن يصلي
على دابته.
كتاب
اللبَاس
73 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر.
74 ــــ
وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها
مكشوف أن عليها إعادة الصلاة.
75 ــــ
وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها.
باب
الوتر
76 ــــ
وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر.
77 ــــ
وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت.
كتاب
الجنائز
(4/أ)
78 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.
79 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير.
80 ــــ
وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل جنابة.
81 ــــ
وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير.
82 ــــ
وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلِّيَ عليه.
83 ــــ
وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر.
84 ــــ
وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها.
85 ــــ
وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام
به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين.
كتاب
الزَكاة
86 ــــ
وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم.
87 ــــ
وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود من الإبل.
88 ــــ
وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة.
89 ــــ
وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم.
90 ــــ
وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة
ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين.
91 ــــ
وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر.
92 ــــ
وأجمعوا على أن الضأن والمعز يجمعان في الصدقة.
93 ــــ
وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.
94 ــــ
وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل
والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة
منها.
95 ــــ
وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب.
96 ــــ
وأجمعوا على أن الخارص إذا خرص ثم أصابته جائحة ألاّ شيء عليه إذا كان ذلك قبل
الجذاذ.
97 ــــ
وأجمعوا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (ليس فيما دون خمس أواق صدقة.
98 ــــ
وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم.
99 ــــ
وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه،
وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين ديناراً صدقة.
100 ــــ
وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالاً ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن
لا زكاة فيه.
101 ــــ
وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته.
102 ــــ
وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز عليه الخمس.
103 ــــ
وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه.
104 ــــ
وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه
أن ذلك يجزىء عنه.
105 ــــ
وأجمعوا على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتق، وانفرد أبو ثور فقال: فيه زكاة.
106 ــــ
وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض.
107 ــــ
وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده
الأطفال الذين لا أموال لهم.
108 ــــ
وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر.
109 ــــ
وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم.
110 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة للفطر عن نفسها.
111 ــــ
وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أُمه، وانفرد ابن حنبل: فكان يحبه ولا
يوجبه.
112 ــــ
وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزىء من كل واحد منهما أقل من صاع.
113 ــــ
وأجمعوا على أن البر يجزىء منه نصف صاع واحد.
114 ــــ
وأجمعوا على أن لا يجزىء أن يعطَى من زكاة المال أحد من أهل الذمة.
115 ــــ
وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.
116 ــــ
وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى:
{إنَمَا الصَدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ والْعَامِلينَ عَلَيْها} الآية،
أنه مؤد كما فرض عليه.
117 ــــ
وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولرسله وعماله،
وإلى من أَمر بدفعها إليه.
118 ــــ
وأجمعوا على أن الذمي لا يُعطَى من زكاة الأموال شيئاً.
119 ــــ
وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والولد في الحال التي يجبر
الدافع إليهم على النفقة عليهم.
120 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه.
121 ــــ
وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت
أرضهم.
122 ــــ
وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين.
كتاب
الصيَام والاعتكاف
123 ــــ
وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من صيام شهر رمضان فصام: أن صومه تام.
124 ــــ
/ وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه. (5/أ)
125 ــــ
وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وانفرد الحسن البصري، فقال:
عليه، ووافق في أُخرى.
126 ــــ
وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً.
127 ــــ
وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه
فيما لا يقدر على الامتناع منه.
128 ــــ
وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين فصامت بعضاً ثم حاضت
أنها تبني إذا طهرت.
129 ــــ
وأجمعوا على أن للشيخ الكبير والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا.
130 ــــ
وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضاً إلا أن يوجبه المرء على نفسه فيجب
عليه.
131 ــــ
وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا.
132 ــــ
وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول.
133 ــــ
وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة.
134 ــــ
وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه.
كتاب
الحَج
135 ــــ
وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع.
136 ــــ
وأجمعوا على أن المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذراً، فيجب
عليه الوفاء به.
137 ــــ
وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت.
138 ــــ
وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم.
139 ــــ
وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال.
140 ــــ
وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب، وانفرد الحسن البصري وعطاء.
141 ــــ
وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهلَّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلَّ بعمرة فلبى
بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه.
142 ــــ
وأجمعوا على أن من أهلَّ في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن
حجة الإسلام.
143 ــــ
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ
الشعر، وتقليم الأظفار.
144 ــــ
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحِجَامَ.
145 ــــ
وأجمعوا على أن من جامع/ عامداً في حجه قبل وقوفه بعرفة أن عليه (5/ب) حجَّ قابلٍ
والهديَ، وانفرد عطاء وقتادة.
146 ــــ
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، واتلافه بجزه، أو نورة، وغير
ذلك.
147 ــــ
وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة.
148 ــــ
وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم.
149 ــــ
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.
150 ــــ
وأجمعوا على أنّ له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه.
151 ــــ
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والبرنس، والدّروع،
والسراويل، والخمر، والخفاف.
152 ــــ
وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: ليس القميص زالدرع والسراويل والخمر والخفاف.
153 ــــ
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه.
154 ــــ
وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس.
155 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس.
156 ــــ
وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيداً عامداً لقتله ذاكراً لإحرامه أن عليه الجزاء،
وانفرد مجاهد فقال: إن قتله متعمداً لقتله ناسياً لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفَّر؛ وإن
قتله ذاكراً لحرمه متعمداً له لم يحكم عليه.
قال أبو
بكر: وهذا خلاف الآية.
157 ــــ
وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة.
158 ــــ
وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة، وانفرد النعمان، فقال: فيه قيمته.
159 ــــ
وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشراؤه.
160 ــــ
وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي عليه الصلاة والسلام من قتل التي يقتلها المحرم
وانفرد النخعي: فمنع من قتل الفأرة.
161 ــــ
وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله ألّا شيء عليه.
162 ــــ
وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب.
163 ــــ
وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. وانفرد مالك، فقال: يكره للمحرم أن
يغطس رأسه في الماء.
164 ــــ
وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك.
165 ــــ
وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم.
166 ــــ
وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه.
167 ــــ
وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام. وانفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
168 ــــ
وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة.
169 ــــ
وأجمعوا ألّا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة.
170 ــــ
وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز.
171 ــــ
وأجمعوا على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين.
172 ــــ
وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني (6/أ) من حيث
قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف.
173 ــــ
وأجمعوا على أن من طاف سبعاً، وصلى ركعتين أنه مصيب.
174 ــــ
وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزىء عنه. وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف
عنه.
175 ــــ
وأجمعوا على أن الصبي يطاف به.
176 ــــ
وأجمعوا على أن الطواف لا يجزئه من خارج المسجد.
177 ــــ
وأجمعوا على أن الطواف يجزىء من وراء السقاية.
178 ــــ
وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك فقال لا يجزئه
أن يصليهما في الحِجْر.
179 ــــ
وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي صلى الله عليه وسلم: استلم الركن بعد طوافه بعد
الصلاة خلف المقام.
180 ــــ
وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة.
181 ــــ
وأجمعوا على أنه إن سعى بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد
الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف.
182 ــــ
وأجمعوا على أن من أهلَّ بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها،
فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام.
183 ــــ
وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح
الطواف بالبيت.
184 ــــ
وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب.
185 ــــ
وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا.
186 ــــ
وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده.
187 ــــ
وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها.
188 ــــ
وأجمعوا على من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج،
وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل.
189 ــــ
وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه.
190 ــــ
وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: يجمع بين المغرب والعشاء.
191 ــــ
وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.
192 ــــ
وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه.
193 ــــ
وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع
الشمس.
194 ــــ
وأجمعوا على أنه لا يرمي في يوم النحر/ غير جمرة العقبة. (6/ب)
195 ــــ
وأجمعوا على أن رمي جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه
يجزىء.
196 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأه.
197 ــــ
وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه.
198 ــــ
وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق.
199 ــــ
وأجمعوا أن ليس على النساء حلق.
200 ــــ
وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة.
201 ــــ
وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض
الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره.
202 ــــ
وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه.
203 ــــ
وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزىء، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزىء في
حجة الإسلام إلا الحلق.
204 ــــ
وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة.
205 ــــ
وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج عن منى شاخصاً إلى بلده، خارجاً عن الحرم
غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم الثاني إذا رمى في
اليوم الذي يلي يوم النفر قبل أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي.
206 ــــ
وأجمعوا على أنه من وطىء قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
207 ــــ
وأجمعوا على أنه من أحرم بعمرة خارجاً من الحرم أن الإحرام لازم له.
208 ــــ
وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله،
أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه.
209 ــــ
وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر لا يجزىء إلا أن يحج بنفسه، لا يجزىء أن
يحج عنه غيره.
210 ــــ
وأجمعوا أن حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل: يجزىء، وانفرد الحسن بن صالح:
فكره ذلك.
211 ــــ
وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي.
212 ــــ
وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا
يجزئهما عن حجة الإسلام.
213 ــــ
وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمة لهم في أموالهم.
214 ــــ
وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام.
215 ــــ
وأجمعوا على تحريم قطع شجرها.
216 ــــ
وأجمعوا على إباحة كل ما ينبته الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين
وغيرها.
باب
الضحايا والذبائح
(7/أ)
217 ــــ
وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر.
218 ــــ
وأجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا.
219 ــــ
وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم
والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها.
220 ــــ
وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس.
221 ــــ
وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حياً أن ذكاته بذكاة أُمه.
222 ــــ
وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى
عليه.
223 ــــ
وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها.
224 ــــ
وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها
يهودي.
225 ــــ
وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل، وانفرد سعيد بن المسيب.
226 ــــ
وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب مباح.
227 ــــ
وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله
عليها، وكان المعلم مسلماً إلا الكلب الأسود.
228 ــــ
وأجمعوا على أن صيد البحر حلال للحلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه.
كتاب
الجهَاد
229 ــــ
وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز ويدعو إلى البراز بإذن الإمام.
وانفرد
الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز.
230 ــــ
وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس.
231 ــــ
وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية.
232 ــــ
وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد.
233 ــــ
وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم.
234 ــــ
وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات.
235 ــــ
وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم
أحكام المسلمين.
236 ــــ
وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب.
237 ــــ
وأجمعوا على أن الغالَّ يرد ما غلَّ إلى صاحب المقسم.
238 ــــ
/ وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهماً، وانفرد النعمان، (7/ب) فقال: يسهم
للفارس سهم.
239 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له.
240 ــــ
وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس.
241 ــــ
وأجمعوا على أن من غزا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل.
242 ــــ
وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويحوز الغنائم، ولموت الفرس أن
صاحبها مستحق باسم الفارس.
243 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيراً من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع
المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه.
244 ــــ
وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم.
245 ــــ
وأجمعوا على أن لا يجوز التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير.
لم يستغن
عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز.
246 ــــ
وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين.
247 ــــ
وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز؛ وانفرد الماجشون، فقال: لا يجوز.
248 ــــ
وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز.
249 ــــ
وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز.
250 ــــ
وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتق يوم الطائف من خرج
إليه من رقيق المشركين.
251 ــــ
وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
252 ــــ
وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.
كتاب
القضاة
253 ــــ
وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم
أن ذلك حرام عليه من ذلك: أن يحكم له بالمال ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على
من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.
254 ــــ
وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة
عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي
المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه
إذا كان ذلك في غير حد.
255 ــــ
وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز.
كتاب
الدعوىٰ والبَينات
(8/أ)
256 ــــ
وأجمعوا على أن البيّنة على المدعي واليمين على المدعَىٰ عليه.
257 ــــ
وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعىٰ عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه.
258 ــــ
وأجمعوا على أن لو كانت أمة في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البيّنة أنها كانت
لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثاً غيره، وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراها من
هذا بمائة دينار ونقده الثمن فإنه يُقضىٰ بها للمشتري.
259 ــــ
وأجمعوا كذلك أيضاً في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى إذا كانت مقبوضة.
260 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه
قد انقضت عدتها، أن القول للمرأة.
261 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم
باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه
البائع أن الولد لاحق به.
كتاب
الشهادات وأحكامَها
262 ــــ
وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب
البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، ولا خصم،
ولا عدو، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئاً، ولا يكون صاحب
بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا
قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي
الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين أو رجلاً
وامرأتين.
263 ــــ
وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً جائزة.
264 ــــ
وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته.
265 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة،
وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً.
266 ــــ
وأجمعوا على أن السكر حرام.
267 ــــ
/ وأجمعوا على أنه من أتى حداً من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب (8/ب) وأصلح، أن
شهادته مقبولة إلا القاذف.
268 ــــ
وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه.
269 ــــ
وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة،
إذا كان عدلاً.
270 ــــ
وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار
مثاقيل، أن عليهما أن يشهدا بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة.
271 ــــ
وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال.
272 ــــ
وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود.
273 ــــ
وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يدعوا إليها، ولم
يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول
شهادتهم، أن قبول شهادتهم تجب.
274 ــــ
وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة.
275 ــــ
وأجمع أكثر أهل العلم إلا يشهد الشاهد على خطه.
276 ــــ
وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما.
وانفرد
الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها.
كتاب
الفرائض
277 ــــ
قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ
مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيْينِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقْ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا
مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ}.
وأجمعوا
على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من
أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بدىء بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من
المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين.
278 ــــ
وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين.
279 ــــ
وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم،
وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه.
280 ــــ
وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام.
281 ــــ
وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن
مع بنات الابن ذكر.
282 ــــ
وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ابن أو بنات ابن:
فللابنة
النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين. (9/أ)
283 ــــ
وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتاً، وابن ابن. فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن.
284 ــــ
وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف،
والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.
285 ــــ
وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن
أو بنو ابن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين.
286 ــــ
وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث.
287 ــــ
وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئاً، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي
حجبه الإخوة للأُم عنده.
288 ــــ
وأجمعوا أن رجلاً لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين.
289 ــــ
وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولداً أو ولد ابن ذكراً كان أو أُنثى:
النصف.
290 ــــ
وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء.
291 ــــ
وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولداً ولا ولد ابن.
292 ــــ
وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن.
293 ــــ
وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا.
294 ــــ
وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة.
295 ــــ
وأجمعوا أن مراد الله عز وجل في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم،
وبالتي في آخرها: من الأب والأم.
296 ــــ
وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكراً كان أو أُنثى.
297 ــــ
وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد. فإذا
لم يترك المتوفى أحداً ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأُم. فإن ترك أخاً أو
أُختاً لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخاً وأُختاً من أُمه فالثلث بينهما
سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى.
298 ــــ
وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكوراً أو إناثاً لا يرثون مع
الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.
299 ــــ
وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين.
300 ــــ
وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم.
301 ــــ
وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب
والأم، ذكوراً كذكورهم، وإناثاً كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب
وأُم.
302 ــــ
وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم
الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر.
303 ــــ
وأجمعوا على أن الأخوات من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك
أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب.
304 ــــ
وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.
305 ــــ
وأجمعوا على أن الأُم تحجب أُمها وأُم الأب.
306 ــــ
وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم.
307 ــــ
وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس
بينهما.
308 ــــ
وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن
السدس لأقربهما.
309 ــــ
وأجمعوا على أن الأُم تحجب الجدات.
310 ــــ
وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس.
311 ــــ
وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب.
312 ــــ
وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب.
313 ــــ
وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد.
314 ــــ
وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب.
315 ــــ
وأجمعوا على أن من ترك ابناً وأباً، أن للأب السدس، وما بقي فللابن. وكذلك جعلوا
حكم الجد مع الابن كحكم الأب.
316 ــــ
وأجمعوا أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة.
317 ــــ
وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
318 ــــ
وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة.
319 ــــ
وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدا ذكوراً أو
إناثاً، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم.
320 ــــ
وأجمعوا على أن القاتل عمداً لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئاً.
321 ــــ
وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.
322 ــــ
وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن
كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه.
323 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا
خرج حياً، فاستهل.
324 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن
نسبه يثبت بإقراره.
325 ــــ
وأجمعوا على أن لو أن رجلاً بالغاً من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ ولا
نسب للمقر معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله.
326 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزلة الرجل،
وانفرد إسحاق، وقال/: إقرار المرأة جائز. (10/أ)
327 ــــ
وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث
الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة.
328 ــــ
وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه
إلا برضاه.
329 ــــ
وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه.
كتاب
الوَلاء
330 ــــ
وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبداً مسلماً ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم،
أن ماله لمولاه الذي أعتقه.
331 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، وأن للمَولى
المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولاداً ذكوراً وإناثاً، فماله لولد ذكور
المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من
أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء.
332 ــــ
وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثم مات المعتق
فالمال للأب دون الإخوة.
333 ــــ
وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة.
334 ــــ
وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء
اللقيط للذي التقطه.
كتاب
الوصَايا
335 ــــ
وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون: جائزة.
336 ــــ
وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك.
337 ــــ
وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بها على ثلث مال العبد.
238 ــــ
وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم.
339 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي
يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث.
340 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء
للموصى له في سائر مال الميت.
341 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بغلة بستانه أو بسكنى داره أو خدمة عبده تكون من
الثلث.
342 ــــ
/ وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتاباً وقرأه على الشهود وأقر بما (10/ب) فيه أن
الشهادة عليه جائزة.
343 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدين في صحته، ثم رجع، أن
رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار.
344 ــــ
وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذ لم يكن عليه دين
في الصحة.
345 ــــ
وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الحر الثقة العدل جائزة.
346 ــــ
وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو
تصدق به: أن ذلك كله رجوع.
347 ــــ
وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق.
348 ــــ
وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أميناً، وليس
للحاكم منعه من ذلك.
كتاب
النكاح
349 ــــ
وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يجوز.
350 ــــ
وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوجها من كفء.
351 ــــ
وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز.
352 ــــ
وأجمعوا أن الكافر لا يكون ولياً لابنته المسلمة.
353 ــــ
وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها.
354 ــــ
وأجمعوا أن للسلطان أن يزوج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي
أن يزوجها.
355 ــــ
وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أمة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق.
356 ــــ
وأجمعوا أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت عبد أن لها الخيار.
357 ــــ
وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في
حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال.
358 ــــ
وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثم علمت أن لها الخيار.
359 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصناً حتى يدخل بها ويصيبها.
360 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا محصنين.
361 ــــ
وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زماناً، ثم مات أو ماتت فزنا الباقي
منهما، لم يرجم حتى يقر بالجماع.
362 ــــ
وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه.
363 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة/ ثم طلقها أو ماتت بدون أن (11/أ) يدخل بها
حل له تزوج ابنتها، وقد روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه رواية تخالف الروايات،
كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره، وكانت غائبة.
364 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرمت على أبيه وابنه: دخل بها أو لم يدخل
بها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبداً ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه
ولا بني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً، والرضاع بمنزلة النسب.
365 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبل، حرمت على ابنه وأبيه.
366 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا وطىء نكاحاً فاسداً، أنها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى
أجداده، وولد ولده.
367 ــــ
وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز.
368 ــــ
وأجمعوا على أن شراء الأختين الإثنتين جائز.
369 ــــ
وأجمعوا على أن لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطء، وانفرد ابن عباس، فقال:
أحلتهما آية، وحرمتهما آية. وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنهم.
370 ــــ
وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها لا الكبرى على الصغرى
ولا الصغرى على الكبرى.
371 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقاً يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح
أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة.
372 ــــ
وأجمعوا على أن المفقود عليها زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع
سنين، أربعة أشهر وعشراً.
373 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر، وانفرد
النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش.
374 ــــ
وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام.
375 ــــ
وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
376 ــــ
وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثم نزل بها لبن، فأرضعت به مولوداً أنه ابنها،
ولا أب له من الرضاعة.
377 ــــ
وأجمعوا على أن صب لبن أو شرب لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعاً.
378 ــــ
وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني.
379 ــــ
وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حرة وأمة في عقدة ثبت نكاح الحرة، ويبطل نكاح الأمة.
وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم فلها
الخيار.
380 ــــ
وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين، وانفرد الحسن البصري فقال: لا يجوز.
381 ــــ
/ وأجمعوا على أن الأمة إذا كانت بين الرجلين فزوجاها أن النكاح (11/ب) صحيح.
382 ــــ
وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين.
383 ــــ
وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه.
384 ــــ
وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يجوز.
385 ــــ
وأجمعوا على أن الحرة التي غرها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا
علمت.
386 ــــ
وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل.
387 ــــ
وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء.
388 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بها، فإن كان الحبس من قبلها فلا
نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة. وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى
يدخل بها.
389 ــــ
وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر، وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة.
390 ــــ
وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته.
391 ــــ
وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال؛ الذين لا مال لهم.
392 ــــ
وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله، وانفرد حماد:
فجعله في جميع المال مثل الدين.
وقال
إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيراً فمن جميع المال.
393 ــــ
وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد «طفل» أن الأم أحق به ما لم تنكح.
394 ــــ
وأجمعوا على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت.
كتاب
الطلاق
395 ــــ
وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهراً فيه قبل عدتها.
396 ــــ
وأجمعوا على أن من طلق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها فيه، ولم يكن
جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة.
397 ــــ
وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو
خاطب من الخُطّاب.
398 ــــ
وأجمعوا على أنه من طلق زوجته ولم يدخل بها: طلقة، أنها قد بانت منه، ولا تحل إلا
بنكاح جديد، ولا عدة له عليها.
399 ــــ
وأجمعوا أن من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثاً منها تحرمها عليه.
400 ــــ
وأجمعوا على أن العجمي إذا طلق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازم له.
401 ــــ
وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة ولم يلبثها، ثم تزوج خامسة ثم
مات قبل التي طلق، أن ربع الثمن للآخرة منهما.
402 ــــ
وأجمعوا على أن من طلق زوجته، مدخولاً بها، طلاقاً يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض/
فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان.
403 ــــ
وأجمعوا أن من طلق زوجته ثلاثاً، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثم مات أحدهما أن لا
ميراث للحي منهما من الميت.
404 ــــ
وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه.
405 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه أن لا طلاق له.
406 ــــ
وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء.
407 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع
عليها الطلاق.
408 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضتها، فإذا
طهرت وقع عليها الطلاق، وانفرد مالك بن أنس، فقال: يحنث حين تكلم به.
409 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثاً، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت
البينة أنه طلقها، وهو يجحد ذلك أن التفرقة بينهما تجب، ولا حد على الرجل.
410 ــــ
وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له، وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يجوز
نكاحه، ولا طلاقه.
411 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً: أنها لا تحل له إلا بعد زوج غيره على
ما جاء به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها
تزويجاً صحيحاً لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول.
412 ــــ
وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها،
أنها تحل له.
413 ــــ
وأجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة ثلاثاً، ثم انقضت عدتها، ونكحت زوجاً غيره،
ودخل بها، ثم فارقها وانقضت عدتها، ثم نكحها الأول، أنها تكون عنده على ثلاث
تطليقات.
414 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة، أنها تطلق
تطليقتين.
415 ــــ
وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ أنها تطلق ثلاثاً.
416 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً؛ إن دخلت هذه الدار،
فطلقها ثلاثاً، ثم تزوجت بعد أن انقضت عدتها، ثم نكحت الحالف الأول، ثم دخلت
الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق.
417 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء فلان،
أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان.
418 ــــ
وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنهما على نكاحهما
كانت مدخولاً بها أو لم يكن. (12/ب)
419 ــــ
وأجمعوا على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج
بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما.
420 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بها، أن عليه أن يفارقهما، ولا
ينكح واحدة منهما بحال.
كتاب
الخَلع
421 ــــ
قال الله عز وجل: {ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا} «الآية» وأجمعوا على أن الرجل
لا يحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها، وانفرد النعمان
فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثم، ولا يجبر
على رد ما أخذ.
422 ــــ
وأجمعوا أن الخلع يجوز دون السلطان، وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يجوز إلا
عند السلطان.
كتاب
الإيلاء
423 ــــ
وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنها إيلاء.
424 ــــ
وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر.
425 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطىء زوجته، ثم باعهم أن الإيلاء أُسقط
عنه.
كتاب
الظهَار
426 ــــ
وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي.
427 ــــ
وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الحر.
428 ــــ
وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يجزىء عنه.
429 ــــ
وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يجزىء، وانفرد عثمان، وطاووس،
فقالا: يجزىء.
430 ــــ
وأجمعوا على أن العيوب التي في الرقاب: منها ما يجزىء، ومنها ما لا يجزىء.
431 ــــ
وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعداً، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين:
أنه لا يجزىء.
432 ــــ
وأجمعوا على أن الأعور يجزىء والأعرج، وانفرد مالك، فقال: لا يجزىء إذا كان عرجاً
شديداً.
433 ــــ
وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثم قطعه من غير عذر: أن يستأنف.
434 ــــ
وأجمعوا على أن الصائمة صوماً واجباً إن حاضت قبل أن تتمه، إنما تقضي أيام حيضتها
إذا طهرت.
435 ــــ
/ وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يجزئ، كانت ثمانية وخمسين (13/أ) أو تسعة
وخمسين يوماً.
436 ــــ
وأجمعوا على أن من صام شهراً من ظهاره ثم جامع نهاراً عامداً أنه يبتدىء الصوم.
كتاب
اللعَان
437 ــــ
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الْوَلَدُ لِلْفِراشِ). وأجمعوا على أن
الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها.
438 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها، أنه يحد ولا يلاعن.
439 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه. وانفرد ابن
المسيب، فقال: يجلد.
440 ــــ
وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن.
كتاب
العِدّة
441 ــــ
وأجمعوا أن عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشراً،
مدخولاً بها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة.
442 ــــ
وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة.
443 ــــ
وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثاً أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل
لقول الله عز وجل: {وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} الآية.
444 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد
لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له.
445 ــــ
وأجمعوا على أن أجل كل مطلقة يملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرة كانت أم أمة،
ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها.
446 ــــ
وأجمعوا على أن عدة المتوفى عنها تنقضي بالسقط.
447 ــــ
وأجمعوا أنها لو كانت لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتها منقضية.
448 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء
الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض.
449 ــــ
وأجمعوا على أن المطلقة نفساءَ لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء.
450 ــــ
وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقاً يملك فيه رجعتها، ثم توفي قبل انقضاء العدة/ أن
عليها عدة الوفاة، وترثه. (13/ب)
451 ــــ
وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثاً لو ماتت لم يرثها المطلق، وذلك لأنها غير زوجة.
452 ــــ
وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة.
453 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا زوج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة
عليها ولا استبراء.
454 ــــ
وأجمعوا أن عدة الأمة تحيض من الطلاق: حيضتان، وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتها عدة
الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سنة.
455 ــــ
وأجمعوا على أن عدة الأمة الحامل أن تضع حملها.
456 ــــ
وأجمعوا على أن عدة الأمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال. وانفرد ابن
سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشراً.
كتاب
الإحداد
457 ــــ
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ
باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا
عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن
البصري: فكان لا يرى الإحداد.
458 ــــ
وأجمعوا على منعها من لبس المعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن، ورخص في لبس السواد
عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي.
459 ــــ
وأجمعوا على منع المرأة المحدة من لبس الحرير، وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس
الفضة، إذا كان عليها حين مات.
460 ــــ
وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن.
461 ــــ
وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي،
فقال: أحبّ إلي أن تَزّيّن، ولا تعطر.
كتاب
المتعَة
لم يثبت
فيه إجماع.
كتاب
الرجعَة
462 ــــ
وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة، وكانت مدخولاً بها: تطليقة أو تطليقتين،
أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة.
463 ــــ
وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد.
464 ــــ
وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة.
465 ــــ
وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض.
466 ــــ
وأجمعوا كذلك أن المطلق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتك، وأنكرتْ، أن
القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها. وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في
النكاح، ولا في الرجعة.
467 ــــ
وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنها
لا تصدق ولا يقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطاً قد استبان خلقه.
كتاب
البيوع
468 ــــ
وأجمعوا على أن بيع الحر باطل.
469 ــــ
وأجمعوا على تحريم بيع الميتة.
470 ــــ
وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز.
471 ــــ
وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير.
472 ــــ
وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام.
473 ــــ
وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة، وما في بطن الناقة، وبيع المجر: وهو بيع ما
في بطون الإناث.
474 ــــ
وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في
البطون.
475 ــــ
وأجمعوا على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى يبيض، ويأمن من
العاهة، نهى البائع والمشتري، وانفرد الشافعي، ثم بلغه حديث ابن عمر فرجع عنه.
476 ــــ
وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يجوز.
477 ــــ
وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة، وانفرد ابن عباس.
478 ــــ
وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز. النعمان وأصحابه، قالوا: لا يجوز.
479 ــــ
وأجمعوا على أنه من باع نخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال:
الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثمر النخل من النخل.
480 ــــ
وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعاً
من تمر، وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن، وشذ النعمان
فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها.
481 ــــ
وأجمعوا على أن تلقّي السلع خارجاً لا يجوز، وانفرد النعمان فقال: لا أرى له
بأساً.
482 ــــ
وأجمعوا على أن بيع الدَّين بالدَّين لا يجوز.
483 ــــ
وأجمعوا على أن بيع الحيوان يداً بيد جائز.
484 ــــ
وأجمعوا على أن بيع الماء من سبل النيل والفرات جائز.
485 ــــ
وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع
عليها.
486 ــــ
وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ فَرَّقَ
بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة).
إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.
487 ــــ
وأجمعوا على أن السّتّة الأصْنَاف، متفاضلاً يداً بيد ونسيئة لا يجوز أحدهما، وهو
حرام.
488 ــــ
وأجمعوا أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد.
489 ــــ
وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه
ديناراً.
490 ــــ
وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله صلى الله
عليه وسلم، وانفرد قتادة، فقال: يجوز.
491 ــــ
وأجمعوا أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد.
492 ــــ
وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين.
493 ــــ
وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يجوز، وانفرد النعمان: فرخص فيه.
494 ــــ
وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك
عيب يجب به الرد.
495 ــــ
وأجمعوا على أن السلَم الجائز أن يسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام
أرض عامة لا يخطىء مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ودنانير ودراهم
معلومة يدفع ثمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقا من مقامهما الذي تبايعا فيه، ويسميان
المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحاً.
496 ــــ
وأجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع بمعلوم من الثمن إلى أجل معلوم من شهور
العرب أنه جائز.
497 ــــ
وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان.
498 ــــ
وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلماً في طعام إلى أجل معلوم.
499 ــــ
وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض،
والرقة.
500 ــــ
وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلوماً.
501 ــــ
وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثم أسلم أحدهما، أن الذي
أسلم يأخذ دراهمه.
502 ــــ
وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطاً وبدينار ودرهم.
503 ــــ
وأجمعوا على أن من باع معلوماً من السلع حاضراً بمعلوم من الثمن، قد أحاط البائع
والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزا الأمر، أن البيع جائز.
504 ــــ
وأجمعوا على أن من باع سلعة بثمن مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عيناً قائماً، أن
البيع فاسد.
505 ــــ
وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم.
506 ــــ
وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز.
507 ــــ
وأجمعوا على أن من استسلف سلفاً مما يجوز أن يسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.
508 ــــ
وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن
أخذه الزيادة ربا.
كتاب
الشفعَة
509 ــــ
وأجمعوا على أن إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما بيع من أرض أو دار أو
حائط.
510 ــــ
وأجمعوا على أن من اشترى شقصاً من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن
يأخذ فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته
ويترك ما بقي.
511 ــــ
وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشفعة للصبي، وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي
فيأخذ لنفسه.
كتاب
الشركة
512 ــــ
وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل صاحبه
دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحداً لا يتميز، على أن يبيعا
ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص
فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة.
513 ــــ
وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد
منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه،
وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه.
514 ــــ
وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة.
515 ــــ
وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز، وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يجوز.
كتاب
الرهن
516 ــــ
وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد، فقال: لا يجوز في
الحضر.
517 ــــ
وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضاً، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتهن الرهن لم
يُجْبَرْ على ذلك.
518 ــــ
وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه
حتى يبرأ من حق المرتهن.
519 ــــ
وأجمعوا على أن المرتهن يمنع الراهن من وطء أمته المرهونة.
520 ــــ
وأجمعوا على أن للراهن أن يزيد المرتهن رهناً مع رهنه أو رهوناً.
521 ــــ
وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح.
522 ــــ
وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز، وانفرد الشافعي، فقال: لا يجوز.
523 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل
سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز.
524 ــــ
وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن
بحاله.
525 ــــ
وأجمعوا أنه من رهن شيئاً أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد بعض الرهن، أن ذلك
ليس له، ولا يخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك.
526 ــــ
وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتهن المصحف من أخيه المسلم.
كتاب
المضَاربة
527 ــــ
وأجمعوا على أن القراض بالدنانير والدراهم جائز.
528 ــــ
وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان
عليه، بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء.
529 ــــ
وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة.
530 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالا مضاربة، ثم اختلفا وقد جاء العامل
بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم. وقال العامل: كان رأس المال
ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يمينه، وذلك إذا لم يكن لرب
المال بينة.
531 ــــ
وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله.
532 ــــ
وأجمعوا على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن.
533 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالا معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن
ذلك جائز.
كتاب
الحوالة والكفالة
534 ــــ
وأجمعوا على أن ديون الميت للناس على أجل لا تحل بموته، وهي إلى أجلها.
535 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلوماً بأمره: أن الضمان لازم
له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه.
كتاب
الحَجر
(16/أ)
536 ــــ
وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد.
537 ــــ
وأجمعوا على أن الحجر يجب على كل مضيع لماله من صغير وكبير، وانفرد النعمان وزفر،
فقالا: لا يحجر على الحر البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال.
538 ــــ
وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز.
كتاب
التفليس
539 ــــ
وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون، وانفرد عمر بن عبد العزيز فقال: يقسم ماله ولا
يحبس.
540 ــــ
وأجمعوا على أن ما كان من دين للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يحل بإفلاسه.
كتاب
المزارعة وكتاب المسَاقاة
541 ــــ
وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتاً معلوماً جائز، وانفرد طاووس
والحسن: فكرهاها.
542 ــــ
وأجمعوا على أن دفع الرجل نخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز،
وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يخرج منها.
كتاب
الاستبراء
543 ــــ
وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع.
544 ــــ
وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة
على ما أحب أو كره.
545 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح
زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.
كتاب
الإيجَارات
546 ــــ
وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة.
547 ــــ
وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل داراً معلومة قد عرفاها وقتاً معلوماً
بأجر معلوم.
548 ــــ
وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح فحمل عليها ما اشترط
فتلفت، ألّا شيء عليه.
549 ــــ
وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز.
550 ــــ
وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء.
551 ــــ
وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه إن كان معروفاً، أن ذلك جائز.
552 ــــ
وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أُمه أو أُخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده.
553 ــــ
وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بَيّنا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي
عقدا عليه الإجارة مبيناً من سكنى الدار، وركوب الدابة وما يحمل عليها.
554 ــــ
وأجمعوا على أن إجارة البسط والثياب جائزة.
555 ــــ
وأجمعوا على إجازة الرجل إذا اكترى رجلاً بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة.
556 ــــ
وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكترى من ذلك عيناً
قائمة قد رأياها جميعاً، مدة معلومة بأجر معلوم.
557 ــــ
وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية.
كتاب
الوديعَة
558 ــــ
وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابها.
559 ــــ
وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة.
560 ــــ
وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: إن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب: يضمن،
وضمن أنس وديعة تلفت من بين ماله.
561 ــــ
وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه أو حانوته أو بيته، فتلفت ألّا
ضمان عليه.
562 ــــ
وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهماً فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألّا
ضمان على المودَع.
563 ــــ
وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع
يمينه.
564 ــــ
وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها
إليه يجب.
565 ــــ
وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفاً من إتلافها.
566 ــــ
وأجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها.
كتاب
اللقطَة
قال ابن
المنذر: لم يثبت فيها إجماع.
كتاب
العَارية
567 ــــ
/ وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار. (17/أ)
568 ــــ
وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار.
569 ــــ
وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه.
كتاب
اللقيط
570 ــــ
وأجمعوا على أن اللقيط حر.
571 ــــ
وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتاً، أن غسله ودفنه يجب في مقابر
المسلمين.
572 ــــ
وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده إن كان له.
573 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلاً، جازت شهادته.
574 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها.
575 ــــ
وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له.
كتاب
الآبق
576 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه.
كتاب
المكاتب
577 ــــ
وأجمعوا أن ولد المكاتب من الحرة أحرار.
578 ــــ
وأجمعوا أن ولده من أمة لقوم آخرين مملوك لسيد الأمة.
579 ــــ
وأجمعوا أن الرجل إذا كاتب عبده على ما يجوز، مما له عدد أو وزن أو كيل معلوم، على
نجوم معروفة من شهور العرب، أن ذلك جائز.
580 ــــ
وأجمعوا أن للمكاتب أن يبيع ويشتري، ويأخذ ويعطي، ويتصدق فيما فيه الصلاح لماله،
والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلمين من أحكامهم.
581 ــــ
وأجمعوا أن له أن ينفق بالمعروف مما في يده من المال على نفسه فيما لا غنى له عنه.
582 ــــ
وأجمعوا على أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل.
583 ــــ
وأجمعوا على أن بيع مكاتبه غير جائز على أن يبطل كتابته ببيعه إذا كان ماضياً
فيها، مؤدياً ما يجب عليه من نجومه في أوقاتها.
584 ــــ
وأجمعوا على أن المكاتب كتابة صحيحة إذا أدى نجومه في أوقاتها على ما شرط عليه أنه
يعتق.
585 ــــ
وأجمعوا على أن المكاتب إذا دخل عليه نجمان من نجومه أو نجومه كلها فوقف السيد عن
مطالبته، فيتركه بحاله، أن الكتابة لا تنفسخ ما داما ثابتين على العقد الأول.
586 ــــ
وأجمعوا على أن النصراني إذا كاتب عبداً له نصرانياً على ما تجوز به الكتابة بين
المسلمين أن ذلك جائز.
587 ــــ
وأجمعوا على أن سيد العبد إذا كتابه على نجوم معلومة؛ بمال يجوز الكتابة به، في
أوقات معلومة من شهور العرب، وقال: إذا أديت في الأوقات التي سميتها لك فأنت حر،
أن الحرية تقع عليه إذا أدى ذلك على ما شرط عليه.
كتاب
المدبر
588 ــــ
وأجمعوا على أن من دبّر عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات، فالمدبَّر يخرج من
ثلث ماله بعد قضاء دين، إن كان عليه، وانفاذ وصايا إن كان أوصى بها، وكان السيد
بالغاً جائز الأمر، أن الحرية تجب له إن كان عبداً، ولها إن كانت أمة بعد وفاة
السيد.
589 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا قال لعبده: إن مت في مرضي هذا، أو في عامي هذا فأنت حر، فليس
هذا تدبيراً.
590 ــــ
وأجمعوا أنه إن مات في مرضه أو في سفره أنه حر من ثلث ماله.
591 ــــ
وأجمعوا أن المدبَّر يخرج من الثلث، وانفرد مسروق وابن جبير، فقالا: من رأس المال.
592 ــــ
وأجمعوا على أن من أعتق عبداً له عن دبُر، أنه لا يعتق إلا بعد موت السيد.
593 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل يصيب وليدته إذا دبَّرها، وانفرد الزهري فقال: لا يجوز ذلك.
كتاب
أُمهات الأولاد
594 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى جارية شراء صحيحاً ووطئها وأولدها أن أحكامها في
أكثر أُمورها أحكام الإماء.
595 ــــ
وأجمعوا على أن ولد أُم الولد من سيدها حر.
596 ــــ
وأجمعوا أن أولادها من غير سيدها، لمنزلتها، يعتقون بعتقها، ويرقون برقها، وانفرد
الزهري، فقال: مملَّكون.
597 ــــ
وأجمعوا أنه إذا أعتق الرجل أُم ولده في مرضه، ولا مال له أو له مال فسواء، وتعتق
من رأس المال.
كتاب
الهبَات والعَطايَا والهدايَا
598 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل داراً أو أرضاً أو عبداً على غير عوض، ملك نفس
المعطي، وقبل الموهوب له ذلك وقبضه، يدفع من الواهب ذلك إليه، وأجازه، أن الهبة له
تامة.
599 ــــ
وأجمعوا على أن من وهب عبداً بعينه أو داراً أو دابة بعينها وقبضها الموهوب له، أن
الهبة صحيحة.
600 ــــ
وأجمعوا أن الرجل إذا وهب لولده الطفل، داراً بعينها أو عبداً بعينه/ (18/أ)
وقبّضه له من نفسه، وأشهد عليه أن الهبة تامة.
601 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا وهب ماله على رجل منه وأبرأه وقبل البراءة أن ذلك جائز.
602 ــــ
وأجمعوا على أن حكم الهبات في المرض، الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، وتكون من
الثلث إذا كانت مقبوضة.
603 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا وهب مسلم للذمي أو وهب ذمي للمسلم وقبض ذلك الموهوب، وكان
الشيء معلوماً، أن ذلك جائز.
كتاب
العمرىٰ والرقبىٰ
لم يثبت
فيهما إجماع.
كتاب
الأَيمان والنذور
604 ــــ
وأجمعوا على أن من قال: والله أو بالله أو تالله، فيحنث أن عليه الكفارة.
605 ــــ
وأجمعوا على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى ثم حنث عليه الكفارة.
606 ــــ
وأجمعوا على أن الحالف بالطلاق على زوجته في أَمر لا يفعله ففعله، أن الطلاق يقع
عليها.
607 ــــ
وأجمعوا على أن من حلف على أَمر كاذباً متعمداً، أن لا كفارة عليه، وانفرد
الشافعي، فقال: يُكفِّر وإن أَثم.
608 ــــ
وأجمعوا أن الحانث في نفسه بالخيار إن شاء أطعم أو شاء كسا.
609 ــــ
وأجمعوا على أن من وجبت عليه كفارة يمين فأعتق رقبة مؤمنة أن ذلك يجزىء عنه.
610 ــــ
وأجمعوا أن الحالف الواجد للإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في
يمينه.
611 ــــ
وأجمعوا أنه من حلف أن لا يأكل طعاماً، ولا يشرب شراباً فذاق شيئاً من ذلك، ولم
يدخل حلقه أنه لا يحنث.
612 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا حلف ألا يتكلم، فتكلم بأي لغة كانت: حنث.
613 ــــ
وأجمعوا أن كل من قال: إن شفى الله عليلي أو قدم غايتي أو ما أشبه ذلك: فعليَّ من
الصوم كذا، ومن الصلاة كذا، وكان ما قال: أن عليه الوفاء بنذره.
كتاب
أحكام السُّراق
614 ــــ
وأجمعوا على أنه من سرق عبداً صغيراً من الحرز: أن عليه القطع.
615 ــــ
وأجمعوا أن القطع يجب على من سرق، ما يجب فيه القطع من الحرز، وانفرد الحسن
البصري؛ فقال: فيمن جمع المتاع في البيت عليه القطع، ورواية أُخرى مثل قول الجميع.
616 ــــ
وأجمعوا على أن من سرق من الفسطاط شيئاً قيمته ما يقطع منه اليد، أن عليه القطع.
617 ــــ
وأجمعوا على أن المرء إذا استعار الشيء ثم جحده: أن لا قطع عليه. وانفرد إسحاق،
فقال: عليه القطع. وقال أحمد: لا أعلم شيئاً يدفعه.
618 ــــ
وأجمعوا أن لا قطع على المختلس، وانفرد إياس بن معاوية، فقال: أقطعه.
619 ــــ
وأجمعوا أن لا قطع على الخائن.
620 ــــ
وأجمعوا أن السارق إذا سرق مرات إذا قدم إلى الحاكم في آخر السرقات أن قطع يده
يجزىء عن ذلك كله.
621 ــــ
وأجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة: شاهدان، عدلان، مسلمان، حران،
ووصفا ما يجب فيه القطع. ثم عاد أنه يقطع.
622 ــــ
وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا
الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على
الثاني.
623 ــــ
وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه.
624 ــــ
وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق.
625 ــــ
وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمراً: أن لا قطع عليه.
626 ــــ
وأجمعوا على تحريم الخمر.
627 ــــ
وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ.
628 ــــ
وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم
الإسلام.
629 ــــ
وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة
المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة.
كتاب
الحدود
630 ــــ
وأجمعوا على تحريم الزنا.
631 ــــ
وأجمعوا على أنَّ به الجلد.
632 ــــ
وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجاً صحيحاً، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب
عليهما الرجم إذا زنيا.
633 ــــ
وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصناً حتى يكون معه الوطء.
634 ــــ
وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت.
635 ــــ
وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضع حملها.
636 ــــ
وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين.
637 ــــ
وأجمعوا على أن على البكر النفي. وانفرد النعمان وابن الحسن، فقالا: لا يغربان.
638 ــــ
وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه، أنه زان، وعليه
الحد.
639 ــــ
وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات.
640 ــــ
وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى أو أنكر.
641 ــــ
وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم.
642 ــــ
وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف
المسلم.
643 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد فلا حد عليه.
644 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبواه مؤمنان قد ماتا، أن
عليه الحد.
645 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا
حد عليه.
646 ــــ
وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه أو جده أو أحداً من أجداده أو جداته بالزنا،
أن عليه الحد.
647 ــــ
وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف.
648 ــــ
وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائباً: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما
دام المقذوف حياً.
649 ــــ
وأجمعوا على أنه لا يجوز الكفالة في الحدود.
650 ــــ
وأجمعوا على أن الحد لا يجب بيمين وشاهد.
651 ــــ
وأجمعوا على أن قول الرجل للرجل: يا فاسق، يا خبيث، أنه لا يؤخذ منه الحد.
652 ــــ
وأجمعوا على أن الحد يقاد به الحر، وإن كان المجني عليه مقعداً أو أعمى أو أشل،
والآخر سوي الخلق.
653 ــــ
وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمداً. وروي عن
عطاء والحسن غير ذلك.
654 ــــ
وأجمعوا على أن القول في القتل الخطأ بالآية.
655 ــــ
وأجمعوا على أن من ضرب رجلاً بسيف أو سكين أو سنان رمح أن عليه القود.
656 ــــ
وأجمعوا على أن القتل الخطأ، أن يريد يرمي الشيء فيصيب غيره.
657 ــــ
وأجمعوا على تسليم العبد في القتل، وانفرد مالك: فأنكره.
658 ــــ
وأجمعوا على أن عمر بن الخطاب رحمه الله كان لا يحد إلا على من علمه.
659 ــــ
وأجمعوا على أن للإمام أن يُعزّرَ في بعض الأشياء.
660 ــــ
وأجمعوا على أن نفي البكر الزاني يجب، وانفرد النعمان وابن الحسن.
661 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا وطىء جارية ذات محرم عليه أنه زان. وكذلك أُم الولد،
والمدبرة، والمكاتبة، والمعتق بعضه: يعني إذا أقر بالزنا أنه يحد.
662 ــــ
وأجمعوا على أن الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء، وإذا زنت وهي لا تعلم
بالعتق، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام الحد، ولا حد على قاذف المكاتب
والمعتق بعضه، والمدبر.
663 ــــ
وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذاً من الناس
لا يعد خلافاً.
664 ــــ
وأجمعوا على أن الحر يقاد به الحر.
665 ــــ
وأجمعوا ولا أحفظ فيه خلافاً: أن رجلاً إذا قطع يمين رجل ويسار آخر؛ أنه يقتص لهما
جميعاً.
666 ــــ
وأجمعوا على أن الانتظار بالقصاص من الجرح حتى يبرأ صاحب الجرح، وهذا رأي من نحفظ
عنه من أهل العلم.
667 ــــ
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن ليس على صاحب الدابة المنفلتة ضمان فيما
أصابت.
668 ــــ
وأجمعوا على أن دية الرجل مائة من الإبل.
669 ــــ
وأجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل.
670 ــــ
وأجمعوا على ما في الآية التي في النساء {وَمَا كَانَ لِمؤْمِنٍ أنْ يَقْتُلَ
مُؤْمِناً إلا خطأً}.
671 ــــ
وأجمعوا على أن في الموضحة خمساً من الإبل.
672 ــــ
وأجمعوا على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه.
673 ــــ
وأجمعوا أن في المنقلة خمسة عشر من الإبل.
674 ــــ
وأجمعوا أن المنقلة هي التي تنقل العظام.
675 ــــ
وأجمعوا على أن المنقلة لا قود فيها، وانفرد ابن الزبير فروينا أنه أقاد منها.
676 ــــ
وأجمعوا أن في المأمومة ثلث الدية، وانفرد مكحول، فقال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا
الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث الدية.
677 ــــ
وأجمعوا ألا قود في المأمومة.
678 ــــ
وأجمعوا أن في العقل دية.
679 ــــ
وأجمع أكثر أهل العلم أن في الأُذنين الدية، وانفرد مالك بن أنس فقال: سمعنا أن في
السمع الدية.
680 ــــ
وأجمعوا على أن في العينين إذا أُصيبتا خطأ: الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية.
681 ــــ
وأجمعوا على أن الأنف إذا أوعب جدعاً الدية.
682 ــــ
وأجمعوا على أن في اللسان الدية.
683 ــــ
وأجمعوا على أن في لسان الأخرس حكومة، وانفرد قتادة والنخعي: فحمل أخيرهما الدية،
والآخر: ثلث الدية.
684 ــــ
وأكثر من نحفظ عنه من أهل العلم أن في ذهاب الصوت من الجناية الدية.
685 ــــ
وأجمعوا أن في اليد نصف الدية.
686 ــــ
وأكثر من نحفظ عنه يقول: الأصابع سواء لا يفضل بعضها بعضاً، وروينا عن عمر قولاً
آخر، وروينا عنه مثل هذا.
687 ــــ
وأجمعوا أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية أصبع إلا الإبهام.
688 ــــ
وأجمع كثير من أهل العلم أن في الإبهام أنملتين، وانفرد مالك بن أنس، فقال: ثلاثة
أنانل، أحد قوليه، والآخر: يوافق.
689 ــــ
وأجمعوا أن اليد الصحيحة إذا ضربت وشلت ففيها ديتها كاملة.
690 ــــ
وأجمعوا أن في ثدي المرأة نصف الدية.
691 ــــ
وأجمعوا أن في الصلب الدية، وانفرد ابن زبير فروينا عنه أنه قضى فيه: بثلثي الدية.
692 ــــ
وأجمعوا على أن في الذكر الدية، وانفرد قتادة فقال: في ذكر الذي لا يأتي النساء
ثلث ما في ذكر الذي يأتي النساء.
693 ــــ
وأجمعوا على أن في الإليتين الدية.
694 ــــ
وأجمعوا على أن في اليد خمسين، وفي الرجل خمسين.
695 ــــ
وأجمع كل من نحفظ قوله أن معنى قولهم حكومة أن يقال: إذا أُصيب الإنسان بجرح لا
عقل له معلوم، كم قيمة هذا لو كان عبداً قبل أن يجرح هذا الجرح أو يضرب هذا الضرب؟
فإن قيل: مائة دينار، قيل: كم قيمة وقد أصابه هذا الجرح وانتهى برؤه؟ فإن قيل:
خمسة وتسعون ديناراً؛ فالذي يجب للمجني عليه على الجرح نصف عشر الدية، وما زاد أو
نقص فعلى هذا المثال.
696 ــــ
وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن.
697 ــــ
وأجمعوا على أن قطع الخائن إذا أخطأ فقطع الذكر والحشفة أو بعضها فعليه ما أخطأ
به، يعقله عنه العاقلة.
698 ــــ
وأجمع كل من نحفظ عنه على أن من حمل صبياً أو مملوكاً بغير إذن وليه على دابة فتلف
أنه ضامن.
كتاب
إثبات ديّة الخطأ
699 ــــ
وأجمع أهل العلم على أن دية الخطأ تحمله العاقلة.
700 ــــ
وأجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصبتها لا يعقلون عنها، وكذلك الإخوة من
الأُم لا يعقلون عن أخيهم لأُمهم شيئاً.
701 ــــ
وأجمعوا أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ؛ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً.
702 ــــ
وأجمعوا على أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء.
703 ــــ
وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية، على العاقلة.
704 ــــ
وأجمعوا على أن العاقلة لا تعقل مهر المثل، ولا الجنايات على الأموال إلا العبيد.
705 ــــ
وأجمعوا على أن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ.
706 ــــ
وأجمع أهل العلم على أن في الجنين غرة.
707 ــــ
وأجمعوا إذ لا أعلم فيها خلافاً: أن في جنين اليهودية والنصرانية عشر دية أمه.
708 ــــ
وأجمعوا إذا سقط من الضرب أن فيه الدية الكاملة.
709 ــــ
وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنة من ضربة ضُربتها، ففي كل جنين غرة.
710 ــــ
وأجمعوا على أن على القاتل خطأ الكفارة.
711 ــــ
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنيناً
ميتاً لوقته الغرة.
712 ــــ
وأجمعوا أن في العبد يقتل خطأ قيمته إذا كانت القيمة أقل من الدية.
713 ــــ
وأجمعوا على أن دية الأحرار سواء.
714 ــــ
وأجمعوا على اختلاف أثمان العبيد.
715 ــــ
وأجمع عوام المفتين على أن جناية أُم الولد على سيدها، هذا قول من منع ببيعهن.
كتاب
القسَامة
716 ــــ
وأجمع أهل العلم على أن من حلف بالله في القسامة فهو حالف.
هذا جميع
ما في القسامة من الإجماع.
كتاب
المرتد
(20/ب)
717 ــــ
وأجمعوا على أن النصرانيين إذا أسلم أحدهما ولهما أولاد بالغون رجالاً ونساء، إنهم
لا يكونون مسلمين بإسلام أيّهما أسلم.
718 ــــ
وأجمعوا أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك، ولو قتله
عمداً كان عليه القود إذا طلب أولاده ذلك.
719 ــــ
وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قتل. ولا أحفظ فيه
خلافاً.
720 ــــ
وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل.
721 ــــ
وأجمع كل من نحفظ عنه على أن المرتد بارتداده لا يزول ملكه من ماله.
722 ــــ
وأجمعوا أنه برجوعه إلى الإسلام، ماله مردود إليه ما لم يلحق بدار الحرب.
723 ــــ
وأجمع كل من نحفظ عنه أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام أن ماله مردود إليه.
724 ــــ
وأجمع كل من نحفظ عنه: أن الكافر إذا قال: لا إله إلا الله وأن محمداً عبده
ورسوله، ولم يزد على ذلك شيئاً: أنه مسلم. ولا نعلم أحداً أوجب على المرتد مرة
واحدة أدباً إذا رجع إلى الإسلام.
725 ــــ
وأجمع أهل العلم أن شهادة شاهدين يجب قبولهما على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما
إن لم يرجع إلى الإسلام. وانفرد الحسن، فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة.
كتاب
العتق
726 ــــ
وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا أعتق عبداً له في صحته وهو موسر، أن عتقه ماض
عليه.
727 ــــ
وأجمعوا أن الرجل إذا ملك أبويه أو ولده، أنهم يعتقون عليه ساعة تملكهم.
728 ــــ
وأجمعوا أنه من ملك جزءاً ممن ذكرنا أنه يعتق عليه.
729 ــــ
وأجمعوا أنه إذا ملك أبويه أو جداته لأبيه، أو جداته لأمه، أنهم يعتقون عليه.
730 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لعبده: أنت حر، وقد أعتقتك وأنت عتيق، وأنت معتق:
ينوي عتقه، أن مملوكه بذلك يعتق عليه، ولا سبيل له إليه.
731 ــــ
وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق ما في بطن أمته، فولد حياً، فإن الولد حر دون الأُم.
732 ــــ
وأجمع أهل العلم أن الرجل إذا قال لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر، فولدت أولاداً
أنهم أحرار.
733 ــــ
وأجمع كل من أحفظ عنه على أن عتق الصبي لا يجوز.
734 ــــ
وأجمعوا على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم.
735 ــــ
وأجمعوا أن الرجل إذا أعتق عن الرجل عبداً بغير أمره أن الولاء للمعتِق.
736 ــــ
وأجمع أهل العلم على أن ما يحدثه المريض المخوف عليه في مرضه الذي يموت فيه من
هبةٍ لأجنبي أو صدقة أو عتق أن ذلك في ثلث ماله، وأن ما جاوز ثلثه من ذلك مردود.
737 ــــ
وأجمع أهل العلم على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن وهبته وصدقته وإخراجه من يدي
مرتهنه حتى يبرأ من حق المرتهن.
738 ــــ
وأجمعوا على إبطال بيع الرهن بغير أمر المرتهن.
739 ــــ
وأجمعوا أنه إذا قال لعبد: أنت حر، وقد أعتقك أو أنت عتيق يريد به الله عز وجل:
أنه حر.
كتاب
الأطعمة والأشربَة
740 ــــ
وأجمع عوام أهل العلم أن كل ذي ناب من السباع حرام.
741 ــــ
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن ما قطع من الأنعام وهي أحياء، ميتة،
ويحرم أكل ذلك.
742 ــــ
وأجمعوا على إباحة لحوم الأنعام بالكتاب والسنة والإجماع.
743 ــــ
وأجمعوا أن لحم الطير حلال.
744 ــــ
وأجمعوا على إباحة أكل الجراد إذا وجد ميتاً، وانفرد مالك بن أنس والليث بن سعد:
فحرماه.
745 ــــ
وأجمعوا على إباحة صيد البحر للحلال والمحرم.
746 ــــ
وأجمعوا على إباحة الميتة عند الضرورة.
747 ــــ
وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا حيث أباحهُ الله.
748 ــــ
وأجمعوا على أن الكلأ إذا ذهب ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس به.
كتاب
قتال أهل البغي
749 ــــ
وأجمعوا على أن أهل البغي إذا سألوا الإمام النظر، ورجا رجوعهم عما هم عليه إلى
طريق أهل العدل فعليه أن يفعل.
كتاب
السَاحر والسَاحرة
وكتاب
تارك الصَلاة
قال أبو
بكر: لم أجد فيهما إجماعاً.
كتاب
القسْمَة
750 ــــ
أجمع كل من نحفظ له من أهل العلم على أن الأرض إذا كانت بين شركاء واحتملت القسمة
عن غير ضرر يلحق أحداً منهم: قسمت.
751 ــــ
وأجمعوا على أن قسم ذلك يجب بينهم إذا أقاموا البينة على أصول أملاكهم.
752 ــــ
وأجمعوا على لؤلؤة لو كانت بين جماعة؛ فأراد بعضهم أن يأخذ حظه منها، بأن تقطع
بينهم أو تكسر، أنهم يمنعون من ذلك، لأن في قطعها تلفاً لأموالهم وفساداً لها،
وكذلك السفينة تكون بين الجماعة لها القيمة الكبيرة فإذا كسرت أو قطعت ذهبت عامة
قيمتها، والجواب في المصحف، والسيف، والدرع، والمائدة، والصفحة، والصندوق، والسرير،
والباب، والنعل، والقوس وما أشبه ذلك يكون بين جماعة؛ كالجواب فيما ذكرناه من
اللؤلؤة.
753 ــــ
وأجمعوا على أن الدار والأرض إذا احتملت القسمة ودعا الشركاء إلى القسم، أن قسم
ذلك بينهم واجب.
754 ــــ
وأجمع أهل العلم ممن نحفظ عنه أن جماعة لو جاءوا إلى الحاكم ببلد من البلدان،
وبأيديهم أرض أو دار أو عرض من العروض، وأقاموا البينة على أنهم مالكون له، وسألوه
أن يأمر أن يقسم بينهم ذلك، واحتمل الشيء القسمة، أن قسم ذلك يجب بينهم.
كتاب
الوكالَة
755 ــــ
وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن للمريض العاجز عن الخروج إلى مجلس الحكم،
والغائب عن المصر، يوكل كل واحد منهما وكيلاً يطالب له حقه، ويتكلم عنه.
756 ــــ
وأجمعوا على أن الموكِّل إذا مات أن وكالته تنفسخ بموته.
757 ــــ
وأجمعوا جميعاً أن نومهما أو نوم أحدهما لا يبطل الوكالة.
758 ــــ
وأجمعوا على أن إقرار الوكيل إذا جعل الموكل أن يقر عليه: جائز على الموكل.
759 ــــ
وأجمعوا على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل، وقد جعل إليه الموكل ذلك في كتاب
الوكالة: أن له أن يوكل غيره.
760 ــــ
وأجمعوا أنه إذا سمى للوكيل ثمناً في البيع والشراء فخالف الوكيل ذلك أنه غير
جائز.
761 ــــ
وأجمعوا أنه إذا وكله ببيع سلعة فباعها بالأغلب من نقد البلد دنانير كان أو دراهم
أنه جائز.
762 ــــ
وأجمعوا أنه إذا باع الوكيل عبداً أو سلعة من السلع؛ فطعن المشتري فيها بعيب،
وأقام البينة أن الوكيل باعها؛ وبها ذلك العيب، لم يبرأ ذلك منه فرد القاضي البيع
وألزم الوكيل رد الثمن، لزم الأمر رد الثمن ورجعت السلعة إليه ولم يلزم المشتري
شيء من ذلك.
763 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل الرجل بقبض دين له على آخر، فأبرأ الوكيل الغريم من
الدين الذي عليه أن ذلك غير جائز، لأنه لا يملكه، ولا فرق بين هذا وبين ثمن السلعة
للموكل على المشتري.
764 ــــ
وإذا وكل الأب في ماله ابنه الطفل وكيلاً يبيع ويشتري أو غير ذلك ثم مات الأب
انقطعت الوكالة.
765 ــــ
وأجمعوا على أن الرجل إذا وكل ببيع عبد له فباعه من ابن الآمر أو من أبيه أو من
أُمه أو من أُخته أو من زوجته أو من خالته أو عمته فالبيع جائز.
تم بحمد
الله