Monday, September 19, 2016

شبهة أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر

صحيح أن آيات الميراث في القرآن الكريم قد جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى :  ( للذكر مثل حظ الأنثيين  ) ؛
لكن كثيرين من الذين يثيرون الشبهات متخذين من التمايز في الميراث سبيلاً إلى ذلك لا يفقهون أن
هذا التمييز ليس قاعدة فى كل حـالات الميراث ، وإنما هو فى حالات خاصة .

♨️بل إن التمايز فى أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة . . وإنما لحِكَم إلهية ومقاصد ربانية

فالتفاوت تحكمه ثلاثة معايير :-

 أولها : درجة القرابة بين الوارث وبين المُوَرَّث المتوفَّى
فكلما اقتربت الصلة . . زاد النصيب فى الميراث . . وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب فى الميراث دون اعتبار لجنس الوارثين . .

ثانيها : موقع الجيل الوارث من التتابع الزمنى للأجيال . .
فالأجيال التى تستقبل الحياة ، وتستعد لتحمل أعبائها ، عادة يكون نصيبها فى الميراث أكبر من نصيب الأجيال التى تستدبر الحياة ، بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات . . فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه ـ وكلتاهما أنثى ـ . . وترث البنت أكثر من الأب   . . وكذلك يرث الابن أكثر من الأب ـ وكلاهما من الذكور . .

ثالثها : العبء المالى الذى يوجب الشرع الإسلامى على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين . .
وهذا هو المعيار الوحيد الذى يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى . . لكنه تفـاوت لا يفـضى إلى أى ظـلم للأنثى أو انتقاص من إنصافها . . بل ربما كان العكس هو الصحيح ! . .

ففى حالة ما إذا تساوى الوارثون فى درجة القرابة . .وتساووا فى موقع الجيل الوارث - مثل أولاد المتوفَّى ، ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالى هو السبب فى التفاوت فى أنصبة الميراث . .

والحكمة فى هذا التفاوت ، هى أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هى زوجه ـ مع أولادهما . .
بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكرـ إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها . .

فهى ـ مع هذا النقص فى ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذى ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه فى الميراث . . فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوى ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات . . وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين . .

بل إن حالات ومسائل الميراث ، تقول لنا :
 إن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل .

 هناك حالات أضعاف هذه الحالات الأربع ترث فيها المرأة مثل الرجل تماماً

 وهناك حالات عشر أو تزيد ترث فيها المرأة أكثر من الرجل .

 وهناك حالات ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال .

أى أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل ، أو أكثر منه ، أو ترث هى ولا يرث نظيرها من الرجال ، فى مقابلة أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل . .